عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا ، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ ؟ فَقِيلَ لَهُ : كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ ، قَالَ : وَكَبَّرَ ، قَالَ : وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا نَطَقَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ