حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 4965
4965
باب ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ
مرسلمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين5 أحكام
  • أحمد بن حنبل
    مرسل
  • أبو داود السجستانيالإسناد المشترك

    عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها

    لم يُحكَمْ عليه
  • أبو بكر ابن العربيالإسناد المشترك

    معلول لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة وبين الأعمش وبين أبي صالح كلام

    لم يُحكَمْ عليه
  • أحمد بن حنبل

    ليس فيه حديث يثبت الاضطجاع بعد الفجر

    لم يُحكَمْ عليه
  • أحمد بن حنبل
    رواه بعضهم مرسلا
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    ذكوان السمان«الزيات»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    الأعمش
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الخامسة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة147هـ
  4. 04
    عبد الواحد بن زياد
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة176هـ
  5. 05
    عبيد الله بن عمر القواريري
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة233هـ
  6. 06
    أبو داود السجستاني
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة275هـ
  7. 07
    ابن داسة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة346هـ
  8. 08
    أبو علي الروذباري
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة403هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 298) برقم: (1271) وابن حبان في "صحيحه" (6 / 220) برقم: (2473) والنسائي في "الكبرى" (2 / 177) برقم: (1460) وأبو داود في "سننه" (1 / 488) برقم: (1259) والترمذي في "جامعه" (1 / 444) برقم: (428) وابن ماجه في "سننه" (2 / 265) برقم: (1254) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 45) برقم: (4965) ، (3 / 45) برقم: (4966) وأحمد في "مسنده" (2 / 1963) برقم: (9443) والبزار في "مسنده" (16 / 129) برقم: (9217)

الشواهد120 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند عبد بن حميد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
الشمائل المحمدية
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (١/٤٨٨) برقم ١٢٥٩

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ [صَلَاةِ(١)] الصُّبْحِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ [وفي رواية : عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ(٢)] [وفي رواية : كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ رَكْعَتَيْهِ مِنَ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الصُّبْحِ بِضَجْعَةٍ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ(٣)] [وفي رواية : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْطَجِعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَجْلِسُ(٤)] [وفي رواية : كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ(٥)] ، [وفي رواية : أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى تَضْطَجِعَ(٦)] فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يُجْزِئُ [وفي رواية : أَمَا يَجْزِي(٧)] [ وفي رواية : أَمَا يَكْفِي ] أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ ؟ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ [وفي رواية : أَكْثَرَ(٨)] وَجَبُنَّا ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَمَا ذَنْبِي [وفي رواية : مَا ذَنْبِي(٩)] إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ [شَيْئًا(١٠)] ، وَنَسَوْا

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٩٤٤٣·
  2. (٢)مسند أحمد٩٤٤٣·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى٤٩٦٦·
  4. (٤)السنن الكبرى١٤٦٠·
  5. (٥)مسند البزار٩٢١٧·
  6. (٦)مصنف ابن أبي شيبة٦٤٤٢·
  7. (٧)صحيح ابن حبان٢٤٧٣·
  8. (٨)سنن أبي داود١٢٥٩·صحيح ابن حبان٢٤٧٣·صحيح ابن خزيمة١٢٧١·سنن البيهقي الكبرى٤٩٦٥·
  9. (٩)صحيح ابن حبان٢٤٧٣·صحيح ابن خزيمة١٢٧١·
  10. (١٠)سنن أبي داود١٢٥٩·صحيح ابن حبان٢٤٧٣·صحيح ابن خزيمة١٢٧١·سنن البيهقي الكبرى٤٩٦٥·
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١4965
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
يُجْزِئُ(المادة: يجزئ)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْجِيمِ مَعَ الزَّايِ ( جَزَأَ ) * فِيهِ : مَنْ قَرَأَ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ الْجُزْءُ : النَّصِيبُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ : وَالْجَمْعُ أَجْزَاءٌ . وَجَزَّأْتُ الشَّيْءَ ، قَسَمْتُهُ ، وَجَزَّأْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْعَدَدُ لِأَنَّ عُمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ - كَانَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ مُدَّةُ نُبُوَّتِهِ مِنْهَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، لِأَنَّهُ بُعِثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ يَرَى الْوَحْيَ فِي الْمَنَامِ ، وَدَامَ كَذَلِكَ نِصْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ رَأَى الْمَلَكَ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نُسِبَتْ مُدَّةَ الْوَحْيِ فِي النَّوْمِ - وَهِيَ نِصْفُ سَنَةٍ - إِلَى مُدَّةِ نُبُوَّتِهِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، كَانَتْ نِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا . وَذَلِكَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا بِهَذَا الْعَدَدِ ، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا : جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عُمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَكْمَلَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِتِّينَ ، وَنِسْبَةُ نِصْفِ السَّنَةِ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَبَعْضِ الْأُخْرَى نِسْبَةُ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَيَكُونُ نِسْبَةُ نِصْفِ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً كَنِسْبَةِ جُزْءٍ إِلَى أَرْبَعِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ ، فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ [ عَلَيْهَا ] وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ هَاهُنَا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ . أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً ، وَأَرَادَ بِالتَّجْزِئَةِ أَنَّهُ قَسَمَهُمْ عَلَى عِبْرَةِ الْقِيمَةِ دُونَ عَدَدِ الرُّءُوسِ ، إِلَّا أَنَّ قِيمَتَهُمْ تَسَاوَتْ فِيهِمْ فَخَرَجَ عَدَدُ الرُّءُوسِ مُسَاوِيًا لِلْقِيَمِ . وَعَبِيدُ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّمَا هُمُ الزُّنُوجُ وَالْحَبَشُ غَالِبًا ، وَالْقِيَمُ فِيهِمْ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ تُنَفَّذَ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ ، وَالثُّلُثُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ . وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَعْتِقُ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَيْ لَنْ تَكْفِيَ ، يُقَالُ أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ : أَيْ كَفَانِي ، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ ، وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ أَيْ لَيْسَ يَكْفِي ، يُقَالُ جَزَأَتِ الْإِبِلُ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ : أَيِ اكْتَفَتْ . * وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ أَيْ فَعَلَ فِعْلًا ظَهَرَ أَثَرُهُ ، وَقَامَ فِيهِ مَقَامًا لَمْ يَقُمْهُ غَيْرُهُ وَلَا كَفَى فِيهِ كِفَايَتَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : زَعَمَ رَاوِيهِ أَنَّهُ اسْمُ الرُّطَبِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَكَأَنَّهُمْ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهِ عَنِ الطَّعَامِ ، وَالْمَحْفُوظُ بِقِنَاعِ جِرْوٍ بِالرَّاءِ وَهُوَ الْقِثَّاءُ الصِّغَارُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .

اجْتَرَأَ(المادة: اجترأ)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْجِيمِ مَعَ الرَّاءِ ( جَرَأَ ) * فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَبِنَاءِ الْكَعْبَةِ : تَرَكَهَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْمَوْسِمُ وَقَدِمَ النَّاسُ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ هُوَ مِنَ الْجَرَاءَةِ : الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّيْءِ ، أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي جَرَاءَتِهِمْ عَلَيْهِمْ وَمُطَالَبَتِهِمْ بِإِحْرَاقِ الْكَعْبَةِ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قَالَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا يُرِيدُ أَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَجَبُنَّا نَحْنُ عَنْهُ ، فَكَثُرَ حَدِيثُهُ وَقَلَّ حَدِيثُنَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَقَوْمُهُ جُرَآءٌ عَلَيْهِ بِوَزْنِ عُلَمَاءَ ، جَمْعُ جَرِيءٍ : أَيْ مُتَسَلِّطِينَ عَلَيْهِ غَيَرَ هَائِبِينَ لَهُ . هَكَذَا رَوَاهُ وَشَرَحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ . وَالْمَعْرُوفُ حُرَآءُ ، بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَسَيَجِيءُ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    4965 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : <متن ربط="17049792" نوع=

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث