التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1390 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلًى لَهَا ). النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهَا . وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَصَحَّحَ هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . ( تَنْبِيهٌ ) : صَرَّحَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ اسْمَهَا أُمَامَةُ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ هِيَ الْمُعْتِقَةُ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : تُوُفِّيَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ طُعْمَةً ، قَالَ : وَهُوَ غَلَطٌ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 1552 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَلَهُ رُؤْيَةٌ ، وَحَدِيثُهُ مِنْ حَيْثُ السَّمَاعِ مَعْدُودٌ فِي الْمَرَاسِيلِ . 24608 - حَدِيثُ (طح) : إِنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ مَوْلًى لَهَا ، فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَتَرَكَهَا ، فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النِّصْفَ ، وَأَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ . طح فِي الْفَرَائِضِ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا عَبَدَةُ ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، بِهِ . وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، مِثْلَهُ . وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ وَأَبِي فَزَارَةَ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، مِثْلَهُ . قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا ؟ هِيَ أُخْتِي مِنْ أُمِّي ، كَانَتْ أُمُّنَا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ . <نه
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، عن ابنة حمزة بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم 18372 - [ د س ق ] حديث : أنها أعتقت مملوكا لها فتوفي، وترك ابنته ومولاته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بينهما نصفين . (ك) (د) في المراسيل (57: 10) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد أنه قال: هل تدرون ما ابنة حمزة مني؟ قالوا: لا، قال: كانت أختي لأمي، وأنها أعتقت ...... فذكره. قال أبو داود: رواه عدة، عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة هي المعتقة. س في الفرائض (الكبرى 75: 1) عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن ابنة حمزة، قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته ...... الحديث . و (75: 2) عن أبي بكر بن علي، عن عبد الأعلى - وهو ابن حماد -، عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها ...... الحديث . قال: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ. ق في ه (الفرائض 7: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي الجعفي نحوه. (ك) لم يذكر أبو القاسم حديث أبي داود وهو في الرواية. (ز) ابنة حمزة قيل: اسمها أمامة، وقيل: سلمى، وقيل: أمة الله، وقيل: أم ا
اعرض الكلَّ ←