ج٤ / ص٨٠3138 3131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ قُتِلَ ... " . متن مخفي
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا فَهُوَ خَطَأٌ وَدِيَتُهُ دِيَةُ خَطَأٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
- 01الوفاة100هـ
- 02الوفاة125هـ
- 03الوفاة177هـ
- 04خالد بن يوسف بن خالد السمتيفي هذا السند:حدثناالوفاة249هـ
- 05البعراني محمد بن هارون الحضرمي«البعراني»في هذا السند:حدثناالوفاة321هـ
- 06الدارقطنيفي هذا السند:⚠ التدليسالوفاة385هـ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (11 / 45) برقم: (3914) والنسائي في "المجتبى" (1 / 932) برقم: (4802) ، (1 / 932) برقم: (4803) والنسائي في "الكبرى" (6 / 350) برقم: (6982) ، (6 / 351) برقم: (6983) وأبو داود في "سننه" (4 / 306) برقم: (4526) ، (4 / 323) برقم: (4581) وابن ماجه في "سننه" (3 / 653) برقم: (2728) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 25) برقم: (15987) ، (8 / 45) برقم: (16100) ، (8 / 45) برقم: (16101) ، (8 / 53) برقم: (16145) والدارقطني في "سننه" (4 / 79) برقم: (3138) ، (4 / 80) برقم: (3139) ، (4 / 81) برقم: (3140) ، (4 / 81) برقم: (3141) ، (4 / 82) برقم: (3144) ، (4 / 82) برقم: (3143) ، (4 / 83) برقم: (3146) ، (4 / 83) برقم: (3147) ، (4 / 83) برقم: (3145) ، (4 / 84) برقم: (3149) ، (4 / 84) برقم: (3150) والبزار في "مسنده" (11 / 33) برقم: (4721) ، (16 / 211) برقم: (9356) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 279) برقم: (17276) ، (9 / 279) برقم: (17278) ، (9 / 279) برقم: (17277) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 253) برقم: (28340) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 415) برقم: (5787) والطبراني في "الكبير" (11 / 6) برقم: (10877) والطبراني في "الأوسط" (1 / 79) برقم: (228)
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا [وفي رواية : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ(١)] تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ ، أَوْ عَصًا فَهُوَ خَطَأٌ ، عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ [وفي رواية : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ : أَوْ سِيَاطٍ - عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ(٢)] [وفي رواية : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا ، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ(٣)] [وفي رواية : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ(٤)] [وفي رواية : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا : فَإِنَّ دِيَتَهُ مُغَلَّظَةٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ(٥)] [وفي رواية : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ(٦)] [وفي رواية : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ(٧)] [وفي رواية : وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ(٨)] [وفي رواية : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ : فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا(٩)] [وفي رواية : وَمَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ ، فَهُوَ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ(١٠)] ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ [وفي رواية : وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ(١١)] [وفي رواية : وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ(١٢)] [وفي رواية : وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ(١٣)] [وفي رواية : وَمَنْ قُتِلَ بِيَدِهِ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ(١٤)] [وفي رواية : الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ(١٥)] [وفي رواية : الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ(١٦)] ، مَنْ حَالَ دُونَهُ [وفي رواية : فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ(١٧)] [وفي رواية : فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ(١٨)] ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ [وَغَضَبُهُ(١٩)] وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . زَادَ الْحُسَيْنُ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا [وفي رواية : لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ(٢٠)] .
- (١)شرح مشكل الآثار٥٧٨٧·
- (٢)سنن الدارقطني٣١٤٦·
- (٣)سنن ابن ماجه٢٧٢٨·
- (٤)سنن البيهقي الكبرى١٦١٠٠·
- (٥)المعجم الكبير١١٠٤٦·
- (٦)مصنف عبد الرزاق١٧٢٧٨·
- (٧)مصنف عبد الرزاق١٧٢٧٨·
- (٨)سنن الدارقطني٣١٤٥·
- (٩)مصنف عبد الرزاق١٧٢٧٦·
- (١٠)سنن الدارقطني٣١٤٥·
- (١١)مصنف عبد الرزاق١٧٢٧٨·
- (١٢)المعجم الكبير١٠٨٧٧·سنن البيهقي الكبرى١٥٩٨٧·شرح مشكل الآثار٥٧٨٧·
- (١٣)سنن أبي داود٤٥٨١·سنن البيهقي الكبرى١٦١٠١·السنن الكبرى٦٩٨٢·
- (١٤)المعجم الكبير١١٠٤٦·
- (١٥)سنن الدارقطني٣١٤٥·
- (١٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٣٤٠·سنن الدارقطني٣١٤٣·
- (١٧)مصنف عبد الرزاق١٧٢٧٨·سنن الدارقطني٣١٤٠·
- (١٨)سنن أبي داود٤٥٨١·المعجم الكبير١٠٨٧٧·سنن البيهقي الكبرى١٦١٠١·السنن الكبرى٦٩٨٢·الأحاديث المختارة٣٩١٤·
- (١٩)سنن أبي داود٤٥٢٦·المعجم الأوسط٢٢٨·سنن البيهقي الكبرى١٦١٠٠·مسند البزار٩٣٥٦·
- (٢٠)المعجم الكبير١٠٨٧٧·الأحاديث المختارة٣٩١٤·
- شرح مشكل الآثار
775 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " من قتل عمدا فقود يده " . 5797 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن سليمان بن كثير ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا ، فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يده ، ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . قال أبو جعفر : فطعن طاعن في هذا الحديث ، فقال : قد روى هذا الحديث ، عن عمرو من هو أثبت من سليمان بن كثير ، وهو سفيان بن عيينة ، فذكر 5798 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس مثله ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ابن عباس . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن سفيان قد كان يحدث به هكذا بأخرة ، وقد كان يحدث به قبل ذلك ، كما حدث به سليمان بن كثير ، ولو اختلفا ، لكان سليمان مقبول الرواية ، ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به ، لكان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه . ثم تأملنا معنى قوله : " فقود يده " فكان ذلك عندنا ، والله أعلم ، على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه . قال قائل : فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم ، وذكر ما قد . 5799 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، قال : حدثني أبو هريرة ، قال : لما فتح الله - عز وجل - على رسوله مكة ، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين : إما أن يقتل ، وأما أن يودى " . 5800 - وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه ، وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود ، وهذا اختلاف شديد . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم ، وذلك أن في الحديث الأول الذي
- سنن الدارقطني
3138 3131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ قُتِلَ ... " .