3940أول كتاب الطلاق وغيرهحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَوْزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْهِرٍ [١]، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#18122فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ