حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نُذَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَعَصَى رَبَّهُ ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ