حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا : نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : نَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ج٤ / ص٢٩٠الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : "
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا " .