البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مِثْلَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة ، لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلاهَا " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، خرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة " . وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِلَفْظ : " اللَّهُمَّ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة فَجَعلهَا حرما ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة حَرَامًا مَا بَين مأْزِمَيْها ، أَلا يهراق فِيهَا دم ، وَلَا يحمل فِيهَا سلَاح لقِتَال ، وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَة إِلَّا لعلف " . وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بِلَفْظ : " إِن إِبْر
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 5421 2 142/ب حَدِيثُ (عه) : إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ . . . الْحَدِيثَ . ( عه ) فِي الْحَجِّ : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ بِهِ . وَفِيهِ قِصَّةٌ لِأَبِي سَعِيدٍ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 4123 - حديث: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة . م في المناسك (86: 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب ، ثلاثتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه به - وفيه قصة.
اعرض الكلَّ ←