حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَبِشْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ