حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ج١٣ / ص٢٥حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ [١]:
أُوتِرُ بِثَلَاثٍ حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا تُصَلِّ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ