5936النهي عن قتل الضفدع للدواءحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ عِنْدَهُ طَبِيبٌ [١]الدَّوَاءِ وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ ج٣ / ص٤٤٦يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِهِ معلقمرفوع· رواه عبد الرحمن بن عثمان القرشي شارب الذهبله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#19439ذَكَرُوا الضِّفْدَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِدَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا
المعجم الكبير#5736نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ وَالضُّفْدَعِ