أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ :
امْتَرَى رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْوِتْرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ ، فَخَرَجَا حَتَّى أَتَيَا ابْنَ مُحَيْرِيزٍ فَذَكَرَا لَهُ الَّذِي امْتَرَيَا فِيهِ ، فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ ، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرَا لَهُ الَّذِي امْتَرَيَا فِيهِ وَالَّذِي رَدَّ عَلَيْهِمَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( افْتَرَضَ اللهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ عَلَى خَلْقِهِ ، مَنْ أَدَّاهُنَّ كَمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِهِ فَإِنَّهُ يَلْقَى اللهَ وَلَا عَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ) وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا