حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ - شَكَّ التَّيْمِيُّ - فَإِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ بِالَّذِي يَقُولُ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي هَكَذَا ، وَمَدَّ إِصْبَعَيْهِ عَرْضًا