حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ : يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَضَمَّ يَدَهُ وَرَفَعَهَا - وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا - وَفَرَّقَ يَحْيَى بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ