حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ [١]، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ