2058 2184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ :
ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ أَحْمَدُ الْأَصْبَهَانِيُّ : الصَّوَابُ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُجَمِّعٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ . ج١ / ص٣٧٢وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْكَعَهُمَا غَيْرَ مُخَالِطٍ لِلصُّفُوفِ ، مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الرَّكْعَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ أَصْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.متن مخفي
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ