أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حَجَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حَجَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (11 / 534) برقم: (5137) ، (11 / 535) برقم: (5138) ، (11 / 536) برقم: (5139) والنسائي في "المجتبى" (1 / 737) برقم: (3722) ، (1 / 737) برقم: (3720) ، (1 / 737) برقم: (3723) ، (1 / 737) برقم: (3719) ، (1 / 738) برقم: (3724) ، (1 / 738) برقم: (3726) ، (1 / 738) برقم: (3725) ، (1 / 738) برقم: (3727) ، (1 / 738) برقم: (3728) والنسائي في "الكبرى" (6 / 188) برقم: (6526) ، (6 / 189) برقم: (6527) ، (6 / 190) برقم: (6534) ، (6 / 190) برقم: (6533) ، (6 / 190) برقم: (6532) ، (6 / 190) برقم: (6531) ، (6 / 190) برقم: (6530) ، (6 / 190) برقم: (6529) ، (6 / 191) برقم: (6535) وأبو داود في "سننه" (3 / 320) برقم: (3557) وابن ماجه في "سننه" (3 / 463) برقم: (2466) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 174) برقم: (12102) ، (6 / 175) برقم: (12111) وأحمد في "مسنده" (9 / 5050) برقم: (21926) ، (9 / 5059) برقم: (21968) ، (9 / 5064) برقم: (21994) ، (9 / 5064) برقم: (21992) ، (9 / 5064) برقم: (21993) ، (9 / 5064) برقم: (21991) والطيالسي في "مسنده" (1 / 506) برقم: (622) والحميدي في "مسنده" (1 / 382) برقم: (406) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 186) برقم: (16948) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 506) برقم: (23058) ، (11 / 509) برقم: (23065) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 91) برقم: (5486) ، (4 / 91) برقم: (5488) ، (4 / 91) برقم: (5489) ، (4 / 91) برقم: (5487) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 78) برقم: (6439) ، (14 / 79) برقم: (6440) ، (14 / 79) برقم: (6441) ، (14 / 80) برقم: (6442) والطبراني في "الكبير" (5 / 160) برقم: (4947) ، (5 / 161) برقم: (4951) ، (5 / 161) برقم: (4950) ، (5 / 161) برقم: (4949) ، (5 / 161) برقم: (4954) ، (5 / 162) برقم: (4960) ، (5 / 162) برقم: (4958) ، (5 / 162) برقم: (4957) ، (5 / 162) برقم: (4956) ، (5 / 162) برقم: (4959) ، (5 / 162) برقم: (4955) ، (5 / 163) برقم: (4962) والطبراني في "الأوسط" (5 / 132) برقم: (4878) ، (8 / 127) برقم: (8179) والطبراني في "الصغير" (2 / 26) برقم: (718) ، (2 / 57) برقم: (775)
[أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ(١)] أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ [وفي رواية : من أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعَمَّرِهِ(٢)] [وفي رواية : الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ(٣)] [وفي رواية : مَنْ أُعْمِرَ أَرْضًا فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ(٤)] مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، لَا [وفي رواية : وَلَا(٥)] تَرْقُبُوا شَيْئًا ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ [وفي رواية : أَوْ قَالَ : سَبِيلُهَا(٦)] [وفي رواية : الرُّقْبَى ، وَالْعُمْرَى ، سَبِيلُهُمَا(٧)] [وفي رواية : الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى(٨)] سَبِيلُ الْمِيرَاثِ [وفي رواية : فَهُوَ سَبِيلُهُ(٩)] [وفي رواية : فَهُوَ بِسَبِيلِهِ(١٠)] [وفي رواية : فَهُوَ لِسَبِيلِهِ(١١)] [وفي رواية : فَهُوَ لَهُ وَلِوَارِثِهِ(١٢)] [وفي رواية : فَسَبِيلُ الْمِيرَاثِ(١٣)] [وفي رواية : الْعُمْرَى مِيرَاثٌ(١٤)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِلْمُعَمَّرِ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ(١٥)] [وفي رواية : قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ(١٦)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَطَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ لَهُ " أَيْ : ثِيَابٌ قِصَارٌ ؛ لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغِ التَّمَامِ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعُ مِنَ الثِّيَابِ : كُلُّ مَا يُفَصَّلُ وَيُخَاطُ مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ ، وَمَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ . وَمِنَ الْأَوَّلِ : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى : " إِذَا تَقَطَّعَتِ الظِّلَالُ " أَيْ : قَصُرَتْ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بُكْرَةً مُمْتَدَّةً ، فَكُلَّمَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَصُرَتْ . وَمِنَ الثَّانِي : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ : " مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ " وَلَمْ يَكُنْ يَصِفُهَا بِالْقِصَرِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعَاتُ لَا وَاحِدَ لَهَا ، فَلَا يُقَالُ لِلْجُبَّةِ الْقَصِيرَةِ مُقَطَّعَةٌ ، وَلَا لِلْقَمِيصِ مُقَطَّعٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِجُمْلَةِ الثِّيَابِ الْقِصَارِ مُقَطَّعَاتٌ ، وَالْوَاحِدُ ثَوْبٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ، أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ، كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَب
[ قطع ] قطع : الْقَطْعُ : إِبَانَةُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ مِنْ بَعْضٍ فَصْلًا . قَطَعَهُ يَقْطَعُهُ قَطْعًا وَقَطِيعَةً وَقُطُوعًا ، قَالَ : فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى اسْتَبَانَ سُقَابُهَا قُطُوعًا لِمَحْبُوكٍ مِنَ اللِّيفِ حَادِرِ وَالْقَطْعُ : مَصْدَرُ قَطَعْتُ الْحَبْلَ قَطْعًا فَانْقَطَعَ . وَالْمِقْطَعُ ، بِالْكَسْرِ : مَا يُقْطَعُ بِهِ الشَّيْءُ . وَقَطَعَهُ وَاقْتَطَعَهُ فَانْقَطَعَ وَتَقَطَّعَ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . و " تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا " أَيْ تَقَسَّمُوهُ . ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَإِنَّهُ وَاقِعٌ كَقَوْلِكَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ، قَالَ لَبِيدٌ فِي الْوَجْهِ اللَّازِمِ : وَتَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهَا وَرِمَامُهَا أَيِ انْقَطَعَتْ حِبَالُ مَوَدَّتِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ، أَيْ تَفَرَّقُوا فِي أَمْرِهِمْ ، نَصَبَ أَمْرَهُمْ بِنَزْعِ فِي مِنْهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَصْوَبُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَ أيديهن أَيْ : قَطَعْنَهَا قَطْعًا بَعْدَ قَطْعٍ وَخَدَشْنَهَا خَدْشًا كَثِيرًا وَلِذَلِكَ شُدِّدَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْض
( بَيَنَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا الْبَيَانُ إِظْهَارُ الْمَقْصُودِ بِأَبْلَغِ لَفْظٍ ، وَهُوَ مِنَ الْفَهْمِ وَذَكَاءِ الْقَلْبِ ، وَأَصْلُهُ الْكَشْفُ وَالظُّهُورُ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَقْوَمُ بِحُجَّتِهِ مِنْ خَصْمِهِ فَيَقْلِبُ الْحَقَّ بِبَيَانِهِ إِلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّ مَعْنَى السِّحْرِ قَلْبُ الشَّيْءِ فِي عَيْنِ الْإِنْسَانِ ، وَلَيْسَ بِقَلْبِ الْأَعْيَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَلِيغَ يَمْدَحُ إِنْسَانًا حَتَّى يَصْرِفَ قُلُوبَ السَّامِعِينَ إِلَى حُبِّهِ ، ثُمَّ يَذُمُّهُ حَتَّى يَصْرِفَهَا إِلَى بُغْضِهِ . * وَمِنْهُ : الْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ أَرَادَ أَنَّهُمَا خَصْلَتَانِ مَنْشَؤُهُمَا النِّفَاقُ ، أَمَّا الْبَذَاءُ وَهُوَ الْفُحْشُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْبَيَانُ فَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ بِالذَّمِّ التَّعَمُّقَ فِي النُّطْقِ وَالتَّفَاصُحَ وَإِظْهَارَ التَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى النَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : الْبَذَاءُ وَبَعْضُ الْبَيَانِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الْبَيَانِ مَذْمُومًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : أَعْطَاكَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ كَشْفُهُ وَإِيضَاحُهُ . وَهُوَ مَصْدَرٌ قَلِيلٌ فَإِنَّ مَصَادِرَ أَمْثَالِهِ بِالْفَتْحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَلَا إِنَّ التَّبَيُّنَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
[ بين ] بين : الْبَيْنُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ جَاءَ عَلَى وَجْهَيْنِ : يَكُونُ الْبَيْنُ الْفُرْقَةَ ، وَيَكُونُ الْوَصْلَ ، بَانَ يَبِينُ بَيْنًا وَبَيْنُونَةً ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ ، وَشَاهِدُ الْبَيْنِ الْوَصْلِ قَوْلُ الشَّاعِرِ : لَقَدْ فَرَّقَ الْوَاشِينَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا فَقَرَّتْ بِذَاكَ الْوَصْلِ عَيْنِي وَعَيْنُهَا . وَقَالَ قَيْسُ بْنُ ذَرِيحٍ : لَعَمْرُكَ لَوْلَا الْبَيْنُ لَا يُقْطَعُ الْهَوَى وَلَوْلَا الْهَوَى مَا حَنَّ لِلْبَيْنِ آلِفُ . فَالْبَيْنُ هُنَا الْوَصْلُ ، وَأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو فِي رَفْعِ بَيْنَ قَوْلَ الشَّاعِرِ : كَأَنَّ رِمَاحَنَا أَشْطَانُ بِئْرٍ بَعِيدٍ بَيْنُ جَالَيْهَا جَرُورِ . وَأَنْشَدَ أَيْضًا : وَيُشْرِقُ بَيْنُ اللِّيتِ مِنْهَا إِلَى الصُّقْلِ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَيَكُونُ الْبَيْنُ اسْمًا وَظَرْفًا مُتَمِكِّنًا . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ; قُرِئَ ( بَيْنَكُمْ ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ ، فَالرَّفْعُ عَلَى الْفِعْلِ أَيْ : تَقَطَّعَ وَصْلُكُمْ ، وَالنَّصْبُ عَلَى الْحَذْفِ ، يُرِيدُ مَا بَيْنَكُمْ ، قَرَأَ نَافِعٌ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ وَالْكِسَائِيِّ ( بَيْنَكُمْ ) نَصْبًا ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ ( بَيْنُكُمْ ) رَفْعًا ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ أَيْ : وَصْلُكُمْ ، وَمَنْ قَرَأَ ( بَيْنُكُمْ ) فَإِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ رَوَى عَنِ ابْنِ الْأَ
( بَابُ الذَّالِ مَعَ الْكَافِ ) ( ذَكَرَ ) * فِيهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ ، وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ أَيْ لِيُذْكَرَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُوصَفَ بِالشَّجَاعَةِ . وَالذِّكْرُ : الشَّرَفُ وَالْفَخْرُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ أَيِ الشَّرَفُ الْمُحْكَمُ الْعَارِي مِنَ الِاخْتِلَافِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ثُمَّ جَلَسُوا عِنْدَ الْمَذْكَرِ حَتَّى بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ الْمَذْكَرُ : مَوْضِعُ الذِّكْرِ ، كَأَنَّهَا أَرَادَتْ عِنْدَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ أَوِ الْحَجَرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ ، وَيُرَادُ بِهِ تَمْجِيدُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَقْدِيسُهُ ، وَتَسْبِيحُهُ وَتَهْلِيلُهُ ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُ فَاطِمَةَ أَيْ يَخْطُبُهَا . وَقِيلَ : يَتَعَرَّضُ لِخِطْبَتِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا أَيْ مَا تَكَلَّمْتُ بِهَا حَالِفًا ، مِنْ قَوْلِكَ : ذَكَرْتُ لِفُلَانٍ حَدِيثَ كَذَا وَكَذَا أَيْ قُلْتَهُ لَهُ . وَلَيْسَ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ النِّسْيَانِ . * وَفِيهِ الْقُرْآنُ ذَكَرٌ فَذَكِّرُوهُ أَيْ أَنَّهُ جَلِيلٌ خَطِيرٌ فَأَجِلُّوهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا غَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا أَيْ وَلَدَا ذَكَرًا ، وَفِي رِو
[ ذكر ] ذكر : الذِّكْرُ : الْحِفْظُ لِلشَّيْءِ تَذْكُرُهُ . وَالذِّكْرُ أَيْضًا : الشَّيْءُ يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ . وَالذِّكْرُ : جَرْيُ الشَّيْءِ عَلَى لِسَانِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الدِّكْرَ لُغَةٌ فِي الذِّكْرِ ، ذَكَرَهُ يَذْكُرُهُ ذِكْرًا وَذُكْرًا ، الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : مَعْنَاهُ ادْرُسُوا مَا فِيهِ . وَتَذَكَّرَهُ وَاذَّكَرَهُ وَادَّكَرَهُ وَاذْدَكَرَهُ ، قَلَبُوا تَاءَ افْتَعَلَ فِي هَذَا مَعَ الذَّالِ بِغَيْرِ إِدْغَامٍ ؛ قَالَ : تُنْحِي عَلَى الشَّوْكِ جُرَازًا مِقْضَبًا وَالْهَمُّ تُذْرِيهِ اذْدِكَارًا عَجَبَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَمَّا اذَّكَرَ وَادَّكَرَ فَإِبْدَالُ إِدْغَامٍ ، وَأَمَّا الذِّكْرُ وَالدِّكْرُ لَمَّا رَأَوْهَا قَدِ انْقَلَبَتْ فِي اذَّكَرَ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ الْمَاضِي قَلَبُوهَا فِي الذِّكْرِ الَّذِي هُوَ جَمْعُ ذِكْرَةٍ . وَاسْتَذْكَرَهُ : كَاذَّكَرَهُ ؛ حَكَى هَذِهِ الْأَخِيرَةَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ فَقَالَ : أَرْتَمْتُ إِذَا رَبَطْتَ فِي إِصْبَعِهِ خَيْطًا يَسْتَذْكِرُ بِهِ حَاجَتَهُ . وَأَذْكَرَهُ إِيَّاهُ : ذَكَّرَهُ ، وَالِاسْمُ الذِّكْرَى . الْفَرَّاءُ : يَكُونُ الذِّكْرَى بِمَعْنَى الذِّكْرِ ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّذَكُّرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ . وَالذِّكْرُ وَالذِّكْرَى ، بِالْكَسْرِ : نَقِيضُ النِّسْيَانِ ، وَكَذَلِكَ الذُّكْرَةُ ؛ قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ : أَنَّى أَلَمَّ بِكَ الْخَيَالُ يَطِيفُ وَمَطَافُهُ لَكَ ذُك
871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن
871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن
871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن
871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها . 6440 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سليمان بن يسار : أن أميرا كان على المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 6441 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : أشهد لسمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته . 6442 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان العطار ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى لمن وهبت له 6443 - وحدثنا يونس ، أخبرنا بشر بن بكر ، أخبرني الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه . ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، ، وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ، ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك : 6444 - بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان الزهري يفتي بذلك . وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري ، فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن
5486 5851 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حَجَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ ، فَقَطَعَ بِذَلِكَ شَرْطَ الْعُمْرَى . فَقَالَ الْأَوَّلُونَ : فَلَمْ يُبَيِّنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَلِكَ الْوَارِثَ ، وَارِثَ مَنْ هُوَ مَعَهُ ؟ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَارِثَ الْمُعْمِرِ . قِيلَ لَهُ : هَذَا مُحَالٌ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ الذِّكْرُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ جُعِلَ لِلْمُعْمَرِ حَيَاتَهُ عَلَى أَنْ يَعُودَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى الْمُعْمِرِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَ