حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ . وَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ قَالَ : وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا