- شرح مشكل الآثار
348 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 2476 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 2477 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . 2478 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيِّ ، قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حدثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ مَعْنَى: لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، أَيْ : فِي غَضَبٍ لِلَّهِ ، فَعَادَ مَعْنَاهُ إلَى مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ غَيْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَا إسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَاهُ فَاسِدًا أَيْضًا . 2479 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، [ عَنْ عِمْرَانَ ] ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . 2480 - كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حدثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حدثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَهُ ، فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَدْخُولٌ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ آخَرُ ، 2481 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حدثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ
- شرح مشكل الآثار
691 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على لزوم الكفالات بالأنفس . 5199 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة , فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق , فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : على ما أحبس ؟ فقال : " لجريرة حلفائك " , قال : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فناداه , فأقبل إليه , فقال له الأسير : إني مسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " , ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فناداه أيضا , فأقبل , فقال : إني جائع فأطعمني , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هذه حاجتك " , ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما . 5200 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين , حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من عقيل أسر , فأخذت العضباء منه , فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : يا محمد , على ما تأخذونني , وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آخذك بجريرة حلفائك " , وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة , فقال : يا محمد , إني جائع فأطعمني , وظمآن فاسقني , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه حاجتك " , ثم إن الرجل فدي بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله . فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه ما قد دلنا على أن القوم الذين كان منهم ذلك الأسير لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمان ولا موادعة لاحتباسه الراحلة , ولا يجوز أن يحبسها إلا لأنه لا أمان ولا موادعة كانتا فيما بينه وبين أهلها . وكان في هذا الحديث وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام ذلك الأسير , وتركه رفع الأسرعنه بإسلامه , لأن الإسلام في هذا لا يرفع واجبا قبله , ألا ترى أن الأسير لو كان كتابيا وكان يسترق لو لم يسلم أنه يسترق وإن أسلم ؟ وأن الإسلام لا ير
- شرح مشكل الآثار
691 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على لزوم الكفالات بالأنفس . 5199 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة , فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق , فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : على ما أحبس ؟ فقال : " لجريرة حلفائك " , قال : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فناداه , فأقبل إليه , فقال له الأسير : إني مسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " , ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فناداه أيضا , فأقبل , فقال : إني جائع فأطعمني , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هذه حاجتك " , ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما . 5200 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين , حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من عقيل أسر , فأخذت العضباء منه , فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : يا محمد , على ما تأخذونني , وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آخذك بجريرة حلفائك " , وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة , فقال : يا محمد , إني جائع فأطعمني , وظمآن فاسقني , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه حاجتك " , ثم إن الرجل فدي بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله . فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه ما قد دلنا على أن القوم الذين كان منهم ذلك الأسير لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمان ولا موادعة لاحتباسه الراحلة , ولا يجوز أن يحبسها إلا لأنه لا أمان ولا موادعة كانتا فيما بينه وبين أهلها . وكان في هذا الحديث وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام ذلك الأسير , وتركه رفع الأسرعنه بإسلامه , لأن الإسلام في هذا لا يرفع واجبا قبله , ألا ترى أن الأسير لو كان كتابيا وكان يسترق لو لم يسلم أنه يسترق وإن أسلم ؟ وأن الإسلام لا ير
- شرح مشكل الآثار
691 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على لزوم الكفالات بالأنفس . 5199 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة , فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق , فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : على ما أحبس ؟ فقال : " لجريرة حلفائك " , قال : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فناداه , فأقبل إليه , فقال له الأسير : إني مسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " , ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فناداه أيضا , فأقبل , فقال : إني جائع فأطعمني , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هذه حاجتك " , ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما . 5200 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين , حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من عقيل أسر , فأخذت العضباء منه , فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : يا محمد , على ما تأخذونني , وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آخذك بجريرة حلفائك " , وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة , فقال : يا محمد , إني جائع فأطعمني , وظمآن فاسقني , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه حاجتك " , ثم إن الرجل فدي بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله . فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه ما قد دلنا على أن القوم الذين كان منهم ذلك الأسير لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمان ولا موادعة لاحتباسه الراحلة , ولا يجوز أن يحبسها إلا لأنه لا أمان ولا موادعة كانتا فيما بينه وبين أهلها . وكان في هذا الحديث وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام ذلك الأسير , وتركه رفع الأسرعنه بإسلامه , لأن الإسلام في هذا لا يرفع واجبا قبله , ألا ترى أن الأسير لو كان كتابيا وكان يسترق لو لم يسلم أنه يسترق وإن أسلم ؟ وأن الإسلام لا ير