5405 4603 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ [١]، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَكَذَا قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . متن مخفي
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُل مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَفِي حَدِيثِ بَشَر مِنْ الْغُرَمَاءِ
- 01الوفاة57هـ
- 02الوفاة93هـ
- 03عمر بن عبد العزيز بن مروانتقييم الراوي:وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين· الرابعةفي هذا السند:عنالوفاة99هـ
- 04الوفاة100هـ
- 05الوفاة143هـ
- 06الوفاة160هـ
- 07الوفاة206هـ
- 08الوفاة270هـ
- 09الوفاة321هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 118) برقم: (2320) ومسلم في "صحيحه" (5 / 31) برقم: (4009) ، (5 / 31) برقم: (4006) ، (5 / 32) برقم: (4011) ومالك في "الموطأ" (1 / 978) برقم: (1286) ، (1 / 978) برقم: (1287) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 235) برقم: (656) ، (1 / 235) برقم: (657) ، (1 / 236) برقم: (660) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 412) برقم: (5041) ، (11 / 414) برقم: (5042) ، (11 / 415) برقم: (5043) والحاكم في "مستدركه" (2 / 50) برقم: (2327) والنسائي في "المجتبى" (1 / 908) برقم: (4689) والنسائي في "الكبرى" (6 / 83) برقم: (6244) وأبو داود في "سننه" (3 / 308) برقم: (3517) ، (3 / 309) برقم: (3518) ، (3 / 309) برقم: (3521) والترمذي في "جامعه" (2 / 540) برقم: (1322) والدارمي في "مسنده" (3 / 1687) برقم: (2628) وابن ماجه في "سننه" (3 / 444) برقم: (2443) ، (3 / 445) برقم: (2444) ، (3 / 447) برقم: (2446) ، (3 / 447) برقم: (2445) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 44) برقم: (11357) ، (6 / 44) برقم: (11358) ، (6 / 45) برقم: (11362) ، (6 / 45) برقم: (11367) ، (6 / 45) برقم: (11361) ، (6 / 46) برقم: (11373) ، (6 / 46) برقم: (11370) ، (6 / 46) برقم: (11368) ، (6 / 46) برقم: (11372) ، (6 / 47) برقم: (11374) والدارقطني في "سننه" (3 / 430) برقم: (2904) ، (3 / 430) برقم: (2905) ، (3 / 431) برقم: (2906) ، (3 / 431) برقم: (2907) ، (3 / 433) برقم: (2910) ، (3 / 433) برقم: (2911) ، (5 / 410) برقم: (4550) ، (5 / 411) برقم: (4551) ، (5 / 411) برقم: (4552) ، (5 / 412) برقم: (4553) وأحمد في "مسنده" (2 / 1797) برقم: (8639) ، (2 / 1890) برقم: (9071) ، (2 / 1953) برقم: (9395) ، (2 / 1959) برقم: (9422) ، (2 / 2095) برقم: (10134) ، (2 / 2107) برقم: (10217) ، (2 / 2137) برقم: (10411) ، (2 / 2182) برقم: (10688) ، (2 / 2225) برقم: (10890) ، (3 / 1504) برقم: (7204) ، (3 / 1553) برقم: (7448) ، (3 / 1556) برقم: (7466) ، (3 / 1578) برقم: (7582) والطيالسي في "مسنده" (4 / 130) برقم: (2502) ، (4 / 198) برقم: (2577) ، (4 / 243) برقم: (2634) والحميدي في "مسنده" (2 / 230) برقم: (1061) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 356) برقم: (6474) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 420) برقم: (1441) والبزار في "مسنده" (14 / 378) برقم: (8099) ، (14 / 397) برقم: (8148) ، (15 / 269) برقم: (8755) ، (16 / 264) برقم: (9455) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 264) برقم: (15229) ، (8 / 264) برقم: (15232) ، (8 / 264) برقم: (15231) ، (8 / 265) برقم: (15233) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 514) برقم: (20469) ، (10 / 515) برقم: (20470) ، (10 / 517) برقم: (20476) ، (15 / 44) برقم: (29694) ، (20 / 209) برقم: (37666) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 164) برقم: (5794) ، (4 / 165) برقم: (5797) ، (4 / 166) برقم: (5798) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 14) برقم: (5402) ، (12 / 15) برقم: (5403) ، (12 / 16) برقم: (5405) ، (12 / 16) برقم: (5404) ، (12 / 17) برقم: (5407) ، (12 / 19) برقم: (5409) ، (12 / 21) برقم: (5411) والطبراني في "الأوسط" (2 / 133) برقم: (1491) ، (8 / 155) برقم: (8262) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 163) برقم: (172)
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ [وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ(١)] مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا(٢)] فَهِيَ لَهُ [وفي رواية : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ - يَعْنِي أَفْلَسَ - فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ(٣)] [وفي رواية : وَوَجَدَ الْبَائِعُ(٤)] [مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً(٥)] [وفي رواية : جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ - يَعْنِي : أَفْلَسَ - فَقَالَ :(٦)] [لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٧)] [قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً(٨)] [وفي رواية : مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ(٩)] [وفي رواية : فَوَجَدَ غَرِيمُهُ(١٠)] [مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ(١١)] [وفي رواية : فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ(١٢)] [وفي رواية : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ(١٣)] [وفي رواية : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا(١٤)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا(١٥)] [فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(١٦)] [وفي رواية : فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ(١٧)] [وفي رواية : فَهُوَ أَوْلَى بِهَا(١٨)] [وفي رواية : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، أَوْ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا(١٩)] [مِنَ الْغُرَمَاءِ(٢٠)] [وفي رواية : دُونَ الْغُرَمَاءِ(٢١)] [وفي رواية : مِنْ غُرَمَائِهِ(٢٢)] [وفي رواية : مِنْ غَيْرِهِ(٢٣)] ، [وَقَالَ دَعْلَجٌ(٢٤)] فَإِنْ [وفي رواية : وَإِنْ(٢٥)] كَانَ قَضَاهُ [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ قَبَضَ(٢٦)] مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ [وفي رواية : قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ ، فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَقْضِ صَاحِبُهَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا(٢٧)] فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ [وفي رواية : وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ(٢٨)] [قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ(٢٩)] . زَادَ الرُّوذْبَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . [ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ ]
- (١)سنن ابن ماجه٢٤٤٤·سنن الدارقطني٢٩٠٧·
- (٢)مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·
- (٣)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٢·
- (٤)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٠·
- (٥)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٢·مسند الطيالسي٢٥٠٢·
- (٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٩٦٩٤·سنن الدارقطني٢٩٠٤·
- (٧)سنن أبي داود٣٥٢١·
- (٨)سنن الدارقطني٢٩٠٤·
- (٩)مسند أحمد١٠٦٨٨·
- (١٠)مسند أحمد٩٠٧١·
- (١١)سنن أبي داود٣٥١٧·مسند أحمد٩٣٩٥١٠٦٨٨·المنتقى٦٥٦·
- (١٢)مسند البزار٩٤٥٥·
- (١٣)مسند أحمد٩٤٢٢·
- (١٤)صحيح ابن حبان٥٠٤٢·
- (١٥)سنن الدارقطني٢٩٠٦٤٥٥١·
- (١٦)صحيح مسلم٤٠١١·صحيح ابن حبان٥٠٤٢٥٠٤٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٦٩·مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩١٥٢٣٣·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦١١١٣٦٣١١٣٦٧١١٣٧٠·سنن الدارقطني٢٩٠٦٢٩١٠٤٥٥٠٤٥٥١·مسند عبد بن حميد١٤٤١·
- (١٧)المعجم الأوسط٨٢٦٢·
- (١٨)جامع الترمذي١٣٢٢·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦٠·السنن الكبرى٦٢٤٤·
- (١٩)مسند البزار٨٠٩٩·
- (٢٠)صحيح مسلم٤٠١٠·مسند أحمد١٠٤١١·صحيح ابن حبان٥٠٤٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٦٩·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦١١١٣٦٩·سنن الدارقطني٤٥٥٠·مسند الطيالسي٢٦٣٤·مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٧٤·شرح مشكل الآثار٥٤٠٤·
- (٢١)صحيح ابن حبان٥٠٤٣·مصنف عبد الرزاق١٥٢٣٢١٥٢٣٣·سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٠·سنن الدارقطني٢٩٠٦٢٩١٠·مسند عبد بن حميد١٤٤١·
- (٢٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٧٠·
- (٢٣)صحيح البخاري٢٣٢٠·صحيح مسلم٤٠٠٦·سنن أبي داود٣٥١٧·جامع الترمذي١٣٢٢·سنن ابن ماجه٢٤٤٣·مسند أحمد٧٥٨٢٩٣٩٥١٠٦٨٨·مسند الدارمي٢٦٢٨·صحيح ابن حبان٥٠٤١·مصنف عبد الرزاق١٥٢٣١·سنن البيهقي الكبرى١١٣٥٨١١٣٦٠١١٣٦٣·سنن الدارقطني٢٩١١·السنن الكبرى٦٢٤٤·المنتقى٦٥٦·شرح معاني الآثار٥٧٩٤٥٧٩٥·شرح مشكل الآثار٥٤٠٣·
- (٢٤)سنن الدارقطني٢٩٠٧·
- (٢٥)سنن أبي داود٣٥١٨٣٥٢٠·سنن ابن ماجه٢٤٤٤·مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٣·سنن الدارقطني٢٩٠٧٤٥٥٣·مسند البزار٨٧٥٦·شرح مشكل الآثار٥٤٠٧٥٤٠٩·
- (٢٦)سنن ابن ماجه٢٤٤٤·سنن الدارقطني٢٩٠٧·
- (٢٧)شرح معاني الآثار٥٧٩٧·
- (٢٨)مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·
- (٢٩)شرح معاني الآثار٥٧٩٧·
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
5405 4603 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَكَذَا قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . كذا في طبعة الرسالة ، ولعل الصواب : [ أبي بكر بن ] عبد الرحمن بن الحارث ، وينظ