الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
كِتَابُ الشُّفْعَةِ
19 حديثًا · 3 أبواب
بَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
قَضَى رسول الله بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ13
كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( 1 ) بَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ 1384 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ…
وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا ، وَبِهِ أَقُولُ : لَا أَرَى الشُّفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ ، لَا أَرَاهَا لِلْجَارِ . 31292 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ مَا يَنْفِي الشُّفْعَةَ بِالْجِوَار…
قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ ; عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَلَمْ …
وَلِهَذَا يَهَبُ النَّاسُ مِنَ الْهِبَاتِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قُوتًا ، بَلْ قَالَ ذَلِكَ مُجْمَلًا . 31325 - وَقَالَ أَشْهَبُ : إِذَا أَتَى بِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْهِبَةَ قَوْلَانِ : فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَّا بِجَمِ…
يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ مُؤَجَّلًا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي . 31335 - وَقَالَ أَصْبَغُ : لَا يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ إِلَّا بِثَمَنٍ حَالٍّ . 31336 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَقَالَ…
مَا وَقَّتَ لَنَا مَالِكٌ فِيهِ شَيْئًا ، قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ ، وَالرَّجُلُ الضَّعِيفُ عَلَى الْبَرِيدِ ، فَلَا يَسْتَطيعُ أَنْ يَنْهَضَ ، وَلَا يُسَافِرَ ، فَلَمْ يَحِدَّ لَنَا حَدًّا ، وَإِنَّمَا فِيهِ اجْتِهَادٌ لِلسُّلْطَانِ عَلَى أَفْضَل…
قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ، ثُمَّ يَهْلَكُ الْأَبُ ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ ،…
قَالَ مَالِكٌ : الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ ، يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ ، إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلًا ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا . 31371 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : …
وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَهَا هَدْمٌ مِنَ السَّمَاءِ . إِمَّا أَخَذَ الْكُلَّ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ، وَإِمَّا تَرَكَ . 31380 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَقَبَضَهَا ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا ص…
قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا ، أَوِ الْبِئْرَ يَحْفِرُهَا ، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ : إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ…
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ . 31402 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِالْبَيْعِ لِمَنْ أَرَادَهَا ، وَطَلَبَهَا . 31403 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَل…
قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ ، وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا . فَإِنِّي إِنَمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِ…
أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا . فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ . قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ ، فَإِنَّ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ ، أَخَذُ…
بَابُ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ6
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، لَا بَيَاضَ لَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا بَيَاضٌ ، وَلَا تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ . 31435 - وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا فِيمَا تَحْتَمِلُهُ الْقِسْمَةُ ، وَتُضْرَبُ فِيهِ الْحُدُودُ . 31436 - وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ فِي طَرِيقٍ…
مَنْ بَاعَ دَارًا مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهَا أَيَّامًا ثَلَاثَةً ، لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ ، فَيَجُوزُ الْبَيْعُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أ…
لَا شُفْعَةَ لَهُ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ يَوْمَ اسْتَحَقَّ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيمَا كَانَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ . 31489 - أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الْغَلَّةَ مِنَ الْمُشْتَرِي ، وَلَا مِنَ الْبَائِعِ الْجَاحِدِ ل…
قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ الْمُوَطَّأِ : وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ . 31498 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَلْ تُوَرَّثُ الشُّفْعَةُ ؟ وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ . 31499 - وَقَالَ أَحْ…
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ فِيمَنِ اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ . 31529 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِ…
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ بِمَحْضَرٍ مَطْلُوبٍ بِالشُّفْعَةِ ، أَوْ بِحَضْرَةِ الْمَبِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ . 31554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا مَعْنَى لِإِشْهَادِ الْحَاضِرِ عَلَى الطَّلَبِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ طُلَّابُهُ وَطَلَبُهُ بِذَلِكَ ، وَأَم…