أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ ،
أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ