أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى ، إِنْ زَادَ لِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ