حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الرسالة العالمية: 462
499
باب ما جاء في النضح بعد الوضوء

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الْوُضُوءَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
معلقمرفوع· رواه زيد بن حارثة الكلبيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين11 حُكمًا
  • مغلطاي
    هذا حديث إسناده ضعيف
  • أبو حاتم الرازي
    هذا حديث كذب باطل
  • ابن عدي
    ضعفه
  • ابن القيسراني
    ضعفه
  • ابن الجوزي
    ضعفه
  • عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي
    ضعفه
  • أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
    إسناده ضعيف
  • عبد الحق الإشبيلي

    يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف عندهم وقد روي أيضا من طريق رشدين بسنده إلى زيد بن حارثة وهو ضعيف عندهم كذلك وهو غير صواب من فعله

    ضعيف
  • مغلطاي

    وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق جيدة لا ذكر فيها لابن لهيعة ولا لرشدين

    صحيح الإسناد
  • المباركفوري

    فيه ابن لهيعة وفيه مقال مشهور

    لم يُحكَمْ عليه
  • أبو حاتم الرازي
    هذا حديث كذب باطل
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    زيد بن حارثة الكلبي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي جليل مشهور ، من أول الناس إسلاما
    في هذا السند:عن
    الوفاة8هـ
  2. 02
    أسامة بن زيد بن حارثة ذو البطين
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة40هـ
  3. 03
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة91هـ
  4. 04
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة123هـ
  5. 05
    عقيل بن خالد الأيلي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة141هـ
  6. 06
    عبد الله بن لهيعة
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة173هـ
  7. 07
    حسان بن عبد الله بن سهل الكندي
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة222هـ
  8. 08
    إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة241هـ
  9. 09
    ابن ماجه
    تقييم الراوي:أحد الأئمة ، حافظ
    الوفاة273هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (3 / 217) برقم: (4989) وابن ماجه في "سننه" (1 / 293) برقم: (499) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 161) برقم: (772) والدارقطني في "سننه" (1 / 198) برقم: (391) وأحمد في "مسنده" (7 / 3893) برقم: (17685) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 118) برقم: (283) والبزار في "مسنده" (4 / 167) برقم: (1347) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 211) برقم: (1793) والطبراني في "الكبير" (5 / 85) برقم: (4660) والطبراني في "الأوسط" (4 / 174) برقم: (3906)

الشواهد75 شاهد
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٧/٣٨٩٣) برقم ١٧٦٨٥

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ [وفي رواية : نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ ، فَعَلَّمَهُ [وفي رواية : فَأَرَاهُ(٢)] الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ [وَعَلَّمَهُ الْإِسْلَامَ(٣)] [وفي رواية : عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الْوُضُوءَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ(٤)] [فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(٥)] ، فَلَمَّا فَرَغَ [النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٦)] مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ [وفي رواية : كَفًّا(٧)] غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ [وفي رواية : حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ(٨)] [وفي رواية : بِيَدِهِ مَاءً(٩)] فَنَضَحَ بِهَا [وفي رواية : فَانْتَضَحَ بِهِ(١٠)] فَرْجَهُ .

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٧٧٢·
  2. (٢)سنن الدارقطني٣٩١·المستدرك على الصحيحين٤٩٨٩·مسند عبد بن حميد٢٨٣·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين٤٩٨٩·
  4. (٤)سنن ابن ماجه٤٩٩·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٧٧٢·
  6. (٦)مسند أحمد١٧٦٨٥·المعجم الكبير٤٦٦٠·المعجم الأوسط٣٩٠٦·مصنف ابن أبي شيبة١٧٩٣·سنن البيهقي الكبرى٧٧٢·سنن الدارقطني٣٩١·مسند البزار١٣٤٧·مسند عبد بن حميد٢٨٣·
  7. (٧)مصنف ابن أبي شيبة١٧٩٣·
  8. (٨)سنن الدارقطني٣٩١·
  9. (٩)المعجم الكبير٤٦٦٠·سنن البيهقي الكبرى٧٧٢·
  10. (١٠)المعجم الأوسط٣٩٠٦·
مقارنة المتون30 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
المعجم الكبير
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند البزار
مسند عبد بن حميد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الرسالة العالمية462
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
ثَوْبِي(المادة: ثوبي)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْوَاوِ ( ثَوَبَ ) [ هـ ] فِيهِ : إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ التَّثْوِيبُ هَاهُنَا : إِقَامَةُ الصَّلَاةِ . وَالْأَصْلُ فِي التَّثْوِيبِ : أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مُسْتَصْرِخًا فَيُلَوِّحَ بِثَوْبِهِ لِيُرَى وَيَشْتَهِرَ ، فَسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيبًا لِذَلِكَ . وَكُلُّ دَاعٍ مُثَوِّبٌ . وَقِيلَ إِنَّمَا سُمِّيَ تَثْوِيبًا مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ ، فَهُوَ رُجُوعٌ إِلَى الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا ، وَإِذَا قَالَ بَعْدَهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَقَدْ رَجَعَ إِلَى كَلَامٍ مَعْنَاهُ الْمُبَادَرَةُ إِلَيْهَا . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بِلَالٍ : قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَتْ لِعَائِشَةَ : إِنَّ عَمُودَ الدِّينِ لَا يُثَابُ بِالنِّسَاءِ إِنْ مَالَ أَيْ لَا يُعَادُ إِلَى اسْتِوَائِهِ ، مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَرْجِعُونَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا انْتَقَصَ مِنْ سُبُلِ النَّاسِ إِلَى مَثَابَاتِهِ شَيْئًا الْمَثَابَاتُ : جَمْعُ مَثَابَةٍ وَهِيَ الْمَنْزِلُ ; لِأَنَّ أَهْلَهُ يَثُوبُونَ إِلَيْهِ : أَيْ يَرْجِعُونَ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَيْ مَرْجِعًا وَمُجْتَمَعًا . وَأَرَادَ عُمَرُ : لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَدْخَلَهُ دَارَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَقَوْلُهَا فِي الْأَحْنَفِ : أَلِيَ كَانَ يَسْتَجِمُّ مَثَابَةَ سَفَهِهِ ؟ . * وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ : أَجِدُنِي أَذُوبُ وَلَا أَثُوبُ أَيْ أَضْعُفُ وَلَا أَرْجِعُ إِلَى الصِّحَّةِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ التَّيِّهَانِ : أَثِيبُوا أَخَاكُمْ أَيْ جَازُوهُ عَلَى صَنِيعِهِ . يُقَالُ : أَثَابَهُ يُثِيبُهُ إِثَابَةً ، وَالِاسْمُ الثَّوَابُ ، وَيَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، إِلَّا أَنَّهُ بِالْخَيْرِ أَخَصُّ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ : لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ، ثُمَّ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا أَبُو سَعِيدٍ فَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ أَحَادِيثُ ، قَالَ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمَعْنَى ، وَأَرَادَ بِهِ الْحَالَةَ الَّتِي يَمُوتُ عَلَيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَعَمَلُهُ الَّذِي يُخْتَمُ لَهُ بِهِ . يُقَالُ فُلَانٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ : إِذَا وَصَفُوهُ بِطَهَارَةِ النَّفْسِ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ . وَجَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أَيْ عَمَلَكَ فَأَصْلِحْ . وَيُقَالُ فُلَانٌ دَنِسُ الثِّيَابِ إِذَا كَانَ خَبِيثَ الْفِعْلِ وَالْمَذْهَبِ . وَهَذَا كَالْحَدِيثِ الْآخَرِ يُبْعَثُ الْعَبْدُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ : وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى الْأَكْفَانِ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُكَفَّنُ بَعْدَ الْمَوْتِ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ أَيْ يَشْمَلُهُ بِالذُّلِّ كَمَا يَشْمَلُ الثَّوْبُ الْبَدَنَ ، بِأَنْ يُصَغِّرَهُ فِي الْعُيُونِ وَيُحَقِّرَهُ فِي الْقُلُوبِ . ( س ) وَفِيهِ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ الْمُشْكِلُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَثْنِيَةُ الثَّوْبِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَجْعَلُ لِقَمِيصِهِ كُمَّيْنِ ، أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ لِيُرِيَ أَنَّ عَلَيْهِ قَمِيصَيْنِ ، وَهُمَا وَاحِدٌ . وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِيهِ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ زُورًا لَا الثَّوْبَانِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ تَلْبَسُ عِنْدَ الْجِدَةِ وَالْقُدْرَةِ إِزَارًا وَرِدَاءً ، وَلِهَذَا حِينَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ : أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ وَفَسَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، وَإِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْغَمْرِ الْأَعْرَابِيَّ - وَهُوَ ابْنُ ابْنَةِ ذِي الرُّمَّةِ - عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ فَقَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الْمَحَافِلِ كَانَتْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ يَلْبَسُ أَحَدُهُمْ ثَوْبَيْنِ حَسَنَيْنِ ، فَإِنِ احْتَاجُوا إِلَى شَهَادَةٍ شَهِدَ لَهُمْ بِزُورٍ ، فَيُمْضُونَ شَهَادَتَهُ بِثَوْبَيْهِ . يَقُولُونَ : مَا أَحْسَنَ ثِيَابَهُ ؟ وَمَا أَحْسَنَ هَيْئَتَهُ ؟ فَيُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ لِذَلِكَ ، وَالْأَحْسَنُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ أُعْطِيتُ كَذَا ، لِشَيْءٍ لَمْ يُعْطَهُ ، فَأَمَّا أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِصِفَاتٍ لَيْسَتْ فِيهِ ، يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ مَنَحَهُ إِيَّاهَا ، أَوْ يُرِيدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ وَصَلَهُ بِشَيْءٍ خَصَّهُ بِهِ ، فَيَكُونُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ كَذِبَيْنِ : أَحَدُهُمَا اتِّصَافُهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَأَخْذُهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ ، وَالْآخَرُ الْكَذِبُ عَلَى الْمُعْطِي وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى أَوِ النَّاسُ . وَأَرَادَ بِثَوْبَيِ الزُّورِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ارْتَكَبَهُمَا وَاتَّصَفَ بِهِمَا . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الثَّوْبَ يُطْلَقُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَحْمُودَةِ وَالْمَذْمُومَةِ ، وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ التَّشْبِيهُ فِي التَّثْنِيَةِ ، لِأَنَّهُ شَبَّهَ اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن ابن ماجه

    499 462 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الْوُضُوءَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح2 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث