حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية: 680 / 219
430
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن

مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ،

أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن حزمله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
  • ابن الملقن
    وهذا مرسل
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني

    وتابع مالكا على إرساله محمد بن إسحاق عند البيهقي

    لم يُحكَمْ عليه
  • داود بن علي الظاهري
    مرسل غير متصل
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن حزم
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة135هـ
  2. 02
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة178هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 278) برقم: (430) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 357) برقم: (1401) ، (4 / 4) برقم: (6846) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 122) برقم: (93)

الشواهد49 شاهد
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
مسند الدارمي
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المراسيل لأبي داود
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (٤/٤) برقم ٦٨٤٦

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَالْمَأْمُومَةُ مِثْلُهَا ، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ ، وَالسِّنُّ خَمْسٌ ، وَالْمُوَضِّحَةُ خَمْسٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ شَاةٌ ، فَإِذَا مَا جَاوَزَتْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَشَاتَانِ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ مِائَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً ، وَفِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي الْإِبِلِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا جَذَعَةً ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ [وفي رواية : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ(١)] [وفي رواية : أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ(٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق١٤٠١·
  2. (٢)
مقارنة المتون9 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية680 / 219
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • موطأ مالك

    الْقُرْآنُ الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ 430 680 / 219 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ . 681 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ فِي أَخْبِئَتِهِ ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ؛ لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ . 682 - قَالَ مَالِكٌ : أَ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث