مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ،
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ،
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 278) برقم: (430) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 357) برقم: (1401) ، (4 / 4) برقم: (6846) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 122) برقم: (93)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَالْمَأْمُومَةُ مِثْلُهَا ، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ ، وَالسِّنُّ خَمْسٌ ، وَالْمُوَضِّحَةُ خَمْسٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ شَاةٌ ، فَإِذَا مَا جَاوَزَتْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَشَاتَانِ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ مِائَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً ، وَفِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي الْإِبِلِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا جَذَعَةً ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ [وفي رواية : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ(١)] [وفي رواية : أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ(٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
الْقُرْآنُ الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ 430 680 / 219 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ . 681 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ فِي أَخْبِئَتِهِ ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ؛ لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ . 682 - قَالَ مَالِكٌ : أَ