حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 253) برقم: (1198) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 136) برقم: (474) ، (2 / 137) برقم: (477) ، (2 / 137) برقم: (475) ، (2 / 137) برقم: (476) ، (2 / 138) برقم: (479) ، (2 / 138) برقم: (480) ، (2 / 138) برقم: (478) ، (2 / 156) برقم: (501) والحاكم في "مستدركه" (1 / 300) برقم: (1122) والنسائي في "المجتبى" (1 / 356) برقم: (1676) ، (1 / 357) برقم: (1677) والنسائي في "الكبرى" (1 / 249) برقم: (441) ، (1 / 249) برقم: (440) ، (2 / 150) برقم: (1389) ، (2 / 150) برقم: (1388) وأبو داود في "سننه" (1 / 533) برقم: (1414) والترمذي في "جامعه" (1 / 470) برقم: (462) ، (1 / 471) برقم: (463) والدارمي في "مسنده" (2 / 986) برقم: (1616) وابن ماجه في "سننه" (2 / 244) برقم: (1223) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 8) برقم: (2262) ، (2 / 467) برقم: (4526) ، (2 / 468) برقم: (4527) وأحمد في "مسنده" (1 / 199) برقم: (656) ، (1 / 223) برقم: (765) ، (1 / 228) برقم: (790) ، (1 / 241) برقم: (849) ، (1 / 247) برقم: (884) ، (1 / 256) برقم: (934) ، (1 / 267) برقم: (976) ، (1 / 315) برقم: (1221) ، (1 / 316) برقم: (1227) ، (1 / 317) برقم: (1232) ، (1 / 318) برقم: (1235) ، (1 / 318) برقم: (1239) ، (1 / 324) برقم: (1269) والطيالسي في "مسنده" (1 / 87) برقم: (89) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 268) برقم: (316) ، (1 / 439) برقم: (584) ، (1 / 457) برقم: (617) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 53) برقم: (70) والبزار في "مسنده" (2 / 260) برقم: (693) ، (2 / 268) برقم: (705) ، (2 / 268) برقم: (704) ، (2 / 269) برقم: (707) ، (2 / 269) برقم: (706) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 3) برقم: (4602) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 497) برقم: (6918) ، (4 / 501) برقم: (6926) ، (20 / 167) برقم: (37517) والطبراني في "الأوسط" (2 / 211) برقم: (1763) ، (5 / 181) برقم: (5015) ، (7 / 330) برقم: (7647)
أَلَا إِنَّ [هَذَا(١)] الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ [وفي رواية : الْوِتْرُ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ(٢)] [وفي رواية : الْوَتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ(٣)] [وفي رواية : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ(٤)] [وفي رواية : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ(٥)] [وفي رواية : إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ، وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ(٦)] [وفي رواية : سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ قَالَ : أَمَّا كَالْفَرِيضَةِ فَلَا(٧)] [وفي رواية : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ وَاجِبٌ هُوَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا(٨)] [وفي رواية : لَيْسَ الْوِتْرُ مِنَ الصَّلَاةِ بِحَتْمٍ(٩)] ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١٠)] وَسَلَّمَ أَوْتَرَ [وفي رواية : وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١١)] [وفي رواية : وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٢)] [وفي رواية : وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ ، فَلَا تَدَعْهُ . قَالَ شُعْبَةُ : فَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي : فَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٣)] [وفي رواية : إِنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٤)] [وفي رواية : وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ(١٥)] [وفي رواية : وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ(١٦)] [وفي رواية : وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١٧)] [وفي رواية : وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ ، فَلَا تَدَعُوهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي : وَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٨)] ، ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(١٩)] [وفي رواية : وَقَالَ(٢٠)] : أَوْتِرُوا [وفي رواية : فَأَوْتِرُوا(٢١)] يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى(٢٢)] وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ [وفي رواية : وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ(٢٣)] ،
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَتْمٌ ) * فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الْحَتْمُ : اللَّازِمُ الْوَاجِبُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَحْتَمَ الْأَحْتَمُ : الْأَسْوَدُ . وَالْحَتَمَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالتَّاءِ : السَّوَادُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " مَنْ أَكَلَ وَتَحَتَّمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ " التَّحَتُّمُ : أَكْلُ الْحُتَامَةِ : وَهِيَ فُتَاتُ الْخُبْزِ السَّاقِطُ عَلَى الْخُوَانِ .
[ حتم ] حتم : الْحَتْمُ : الْقَضَاءُ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : الْحَتْمُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا وَجَمْعُهُ حُتُومٌ ؛ قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ : حَنَانَيْ رَبِّنَا ، وَلَهُ عَنَوْنَا بِكَفَّيْهِ الْمَنَايَا وَالْحُتُومُ وَفِي الصِّحَاحِ : عِبَادُكَ يُخْطِئُونَ ، وَأَنْتَ رَبٌّ بِكَفَّيْكَ الْمَنَايَا وَالْحُتُومُ وَحَتَمْتُ عَلَيْكَ الشَّيْءَ : أَوْجَبْتُ . وَفِي حَدِيثِ الْوِتْرِ : ( الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ) الْحَتْمُ : اللَّازِمُ الْوَاجِبُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ . وَحَتَمَ اللَّهُ الْأَمْرَ يَحْتِمُهُ . قَضَاهُ . وَالْحَاتِمُ : الْقَاضِي ، وَكَانَتْ فِي الْعَرَبِ امْرَأَةٌ مُفَوَّهَةٌ يُقَالُ لَهَا صَدُوفُ ، قَالَتْ : لَا أَتَزَوَّجُ إِلَّا مَنْ يَرُدُّ عَلَيَّ جَوَابِي ، فَجَاءَ خَاطِبٌ فَوَقَفَ بِبَابِهَا فَقَالَتْ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : بَشَرٌ وُلِدَ صَغِيرًا وَنَشَأَ كَبِيرًا ، قَالَتْ : أَيْنَ مَنْزِلُكَ ؟ قَالَ : عَلَى بِسَاطٍ وَاسِعٍ وَبَلَدٍ شَاسِعٍ ، قَرِيبُهُ بَعِيدٌ وَبَعِيدُهُ قَرِيبٌ ، فَقَالَتْ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَحْدَثَ اسْمًا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتْمًا ، قَالَتْ : كَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَكَ ، قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ لَمْ آتِكِ ، وَلَمْ أَقِفْ بِبَابِكِ ، وَأَصِلْ بِأَسْبَابِكِ ، قَالَتْ : أَسِرٌّ حَاجَتُكَ أَمْ جَهْرٌ ؟ قَالَ : سِرٌّ وَسَتُعْلَنُ ! قَالَتْ : فَأَنْتَ خَاطِبٌ ؟ قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَتْ : قُضِيَتْ ، فَتَزَوَّجَهَا . وَالْحَتْمُ : إِحْكَامُ الْأَمْرِ . وَالْحَاتِمُ : الْغُرَابُ الْأَسْوَدُ ؛ وَأَنْشَدَ لِمُر
656 663 652 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .