حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا .
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا .
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 314) برقم: (870) ، (1 / 395) برقم: (1110) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 238) برقم: (4886) ، (11 / 240) برقم: (4887) ، (16 / 391) برقم: (7390) ، (16 / 392) برقم: (7391) والحاكم في "مستدركه" (1 / 44) برقم: (134) ، (1 / 44) برقم: (133) ، (1 / 44) برقم: (135) ، (2 / 126) برقم: (2594) ، (2 / 142) برقم: (2646) والنسائي في "المجتبى" (1 / 924) برقم: (4760) ، (1 / 924) برقم: (4761) والنسائي في "الكبرى" (6 / 335) برقم: (6940) ، (6 / 335) برقم: (6941) ، (8 / 78) برقم: (8709) ، (8 / 79) برقم: (8710) وأبو داود في "سننه" (3 / 38) برقم: (2756) والدارمي في "مسنده" (3 / 1627) برقم: (2542) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 133) برقم: (16580) ، (9 / 205) برقم: (18802) ، (9 / 231) برقم: (18917) وأحمد في "مسنده" (9 / 4709) برقم: (20641) ، (9 / 4710) برقم: (20647) ، (9 / 4714) برقم: (20662) ، (9 / 4715) برقم: (20668) ، (9 / 4734) برقم: (20736) ، (9 / 4743) برقم: (20773) ، (9 / 4744) برقم: (20782) ، (9 / 4746) برقم: (20790) والطيالسي في "مسنده" (2 / 205) برقم: (922) والبزار في "مسنده" (9 / 102) برقم: (3631) ، (9 / 129) برقم: (3670) ، (9 / 138) برقم: (3687) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 102) برقم: (18599) ، (10 / 462) برقم: (19789) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 312) برقم: (28523) ، (14 / 313) برقم: (28525) والطبراني في "الأوسط" (1 / 137) برقم: (433) ، (3 / 201) برقم: (2926)
إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ [وفي رواية : يُوجَدُ(١)] [وفي رواية : وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ(٢)] مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ [وفي رواية : خَمْسِمِائَةِ عَامٍ(٣)] ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ [وفي رواية : مَنْ قَتَلَ(٤)] نَفْسًا مُعَاهَدًا [وفي رواية : مُعَاهِدَةً(٥)] [بِغَيْرِ حَقِّهَا(٦)] [وفي رواية : بِغَيْرِ حِلِّهَا(٧)] [وفي رواية : فِي عَهْدِهِ(٨)] [وفي رواية : فِي غَيْرِ كُنْهِهِ(٩)] إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ [وفي رواية : فَحَرَامٌ(١٠)] [وفي رواية : فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى(١١)] عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا [وفي رواية : وَرِيحَهَا أَنْ يَجِدَهَا(١٢)] [وفي رواية : وَرَائِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا(١٣)] [وفي رواية : وَأَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا(١٤)] [وفي رواية : لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ(١٥)] . قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : أَصَمَّ اللَّهُ أُذُنِي إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْهَاءِ ) ( عَهِدَ ) * فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ ، لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ : مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ : أَيْ إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا ، فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ ، وَمُبْلِي الْعُذْرَ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . ( هـ س ) وَفِيهِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ - أَيْ وَلَا ذُو ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ - وَلَا مُشْرِكٌ أُعْطِيَ أَمَانًا فَدَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَلِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا ؛ مُعَاهَدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَاهَدٍ ، حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ، مُشْرِكًا [ كَانَ ] أَوْ كِتَابِيًّا ، فَأَجْرَى اللَّفْظَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يُضْمِرْ لَهُ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ، وَعَنْ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّم
[ عهد ] عهد : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا قَالَ الزَّجَّاجُ : قَالَ بَعْضُهُمْ : مَا أَدْرِي مَا الْعَهْدُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَهْدُ كُلُّ مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ ، فَهُوَ عَهْدٌ . وَأَمْرُ الْيَتِيمِ مِنَ الْعَهْدِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَهَى عَنْهُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ . أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ أَيْ : إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ ، لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ ؛ وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَمُبْلِي الْعُذْرِ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . وَالْعَهْدُ : الْوَصِيَّةُ ، كَقَوْلِ سَعْدٍ حِينَ خَاصَمَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَتِهِ فَقَالَ : ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . أَيْ : أَوْصَى ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ . أَيْ : مَا يُوصِيكُمْ بِهِ وَيَأْمُرُكُمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُ
( كَنَهَ ) ( س ) فِيهِ " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ " كُنْهُ الْأَمْرِ : حَقِيقَتُهُ ، وَقِيلَ : وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ ، وَقِيلَ : غَايَتُهُ ، يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ " أَيْ : فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا .
[ كنه ] كنه : كُنْهُ كِلِّ شَيْءٍ : قَدْرُهُ وَنِهَايَتُهُ وَغَايَتُهُ . يُقَالُ : اعْرِفْهُ كُنْهَ الْمَعْرِفَةِ ، وَفِي بَعْضِ الْمَعَانِي : كُنْهُ كُلِّ شَيْءٍ وَقْتُهُ وَوَجْهُهُ . تَقُولُ : بَلَغْتُ كُنْهَ هَذَا الْأَمْرِ أَيْ غَايَتَهُ ، وَفَعَلْتُ كَذَا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، وَأَنْشَدَ : وَإِنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ لَكَالنَّبْلِ تَهْوِي لَيْسَ فِيهَا نِصَالُهَا الْجَوْهَرِيُّ : لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فِعْلٌ ، وَقَوْلُهُمْ : لَا يَكْتَنِهُهُ الْوَصْفُ بِمَعْنَى لَا يَبْلُغُ كُنْهَهُ ، كَلَامٌ مُوَلَّدٌ . الْأَزْهَرِيُّ : اكْتَنَهْتُ الْأَمْرَ اكْتِنَاهًا إِذَا بَلَغْتَ كُنْهَهُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْكُنْهُ جَوْهَرُ الشَّيْءِ ، وَالْكُنْهُ الْوَقْتُ ، تَقُولُ : تَكَلَّمَ فِي كُنْهِ الْأَمْرِ أَيْ فِي وَقْتِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُهُ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا . وَالْكُنْهُ : نِهَايَةُ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتُهُ .
20668 20731 20403 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا .