التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1849 - ( 6 ) - حَدِيثُ ( أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ النَّارِ ). احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ : عَلَى أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النَّفَقَةَ عَنْ ظَنِّ الْحَمْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ مُنْقَطِعٌ ، يَعْنِي : بَيْنَ عَطِيَّةَ ، وَأُبَيٍّ . وَقَالَ الْمِزِّيُّ : أُرْسِلَ عَنْ أُبَيٍّ ، وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ أَبُو مِسْهَرٍ : إنَّ عَطِيّ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث السَّادِس قَالَ الرَّافِعِي بعد أَن قرر أَنه إِذا سلم النَّفَقَة عَلَى ظن الْحمل فَبَان خِلَافه أَن لَهُ الرُّجُوع ، مَا نَصه : وَعَن القَاضِي الْحُسَيْن أَنه احْتج لذَلِك بِمَا رُوِي " أَن أبي بن كَعْب - رضي الله عنه - علم رجلا الْقُرْآن أَو شَيْئا مِنْهُ ، فأهدى لَهُ قوسًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : إِن أَخَذتهَا أخذت قوسًا من النَّار " . وَقَالَ : إِن ذَلِك الرجل ظن وجوب الْأُجْرَة عَلَيْهِ من غير شَرط وَكَانَ يُعْطي الْقوس عَلَى ظن أَنه عَن الْوَاجِب عَلَيْهِ ، فَمنع النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من أَخذه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن سهل بن أبي سهل ، ثَنَا يَحْيَى بن سعيد ، عَن ثَوْر بن يزِيد ، قَالَ : حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن سلم ، عَن عَطِيَّة الكلَاعِي ، عَن أبي بن كَعْب قَالَ : " علمت رجلا من الْقُرْآن فأهدى لي قوسًا ، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِن أَخَذتهَا أخذت قوسًا من نارٍ . فرددتها " . عبد الرَّحْمَن هَذَا لَيْسَ بالمشهور ، رَوَى ل
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 6811 - حَدِيثُ (طح كم حم) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُشْغَلُ ، فَإِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ وَقَدْ أَسْلَمَ ؛ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ . . . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ قِصَّةُ الْقَوْسِ . طح فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ . كم فِي الْمَنَاقِبِ : ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَهْرَجَانِيُّ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ ، ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَفِي الْبُيُوعِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا مُغِيرَةُ ، بِهِ ، وَلَفْظُهُ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أ
اعرض الكلَّ (5) ←