(٣)صحيح مسلم٩٨٨·صحيح ابن خزيمة٥٨٤·المعجم الكبير٣٠٧·مصنف ابن أبي شيبة٧٨٤٠·سنن البيهقي الكبرى٢٥٢٣·مسند الحميدي٧٤·مسند الطيالسي٢١٤·مسند أبي يعلى الموصلي٦٩٢·شرح مشكل الآثار٥٤٣٧·
(٢٩)مسند الطيالسي٢١٣·السنن الكبرى١٠٧٦·مسند أبي يعلى الموصلي٦٩١٧٤٠·
(٣٠)مسند أحمد١٥٢٥١٥٥٥١٥٦٤·صحيح ابن حبان١٨٦٣·المعجم الأوسط٦٢١٣·مصنف عبد الرزاق٣٧٣٥·مسند الحميدي٧٣·مسند الطيالسي٢١٤·السنن الكبرى١٠٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي٦٩٢٧٤٢·
(٣١)صحيح مسلم٩٨٨·صحيح ابن خزيمة٥٨٤·مصنف ابن أبي شيبة٧٨٤٠·
(٣٢)صحيح البخاري٧٦١·صحيح مسلم٩٩٠·سنن أبي داود٨٠٠·مسند أحمد١٥١٧·سنن البيهقي الكبرى٢٥٢٤·شرح مشكل الآثار٥٤٣٢·
(٤٠)مسند أحمد١٥٢٥١٥٦٤·مصنف ابن أبي شيبة٧٨٤٠·مصنف عبد الرزاق٣٧٣٥·مسند البزار١٠٨١·مسند الحميدي٧٣٧٤·مسند الطيالسي٢١٤·مسند أبي يعلى الموصلي٧٤٢·شرح مشكل الآثار٥٤٣٧·
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -
الأصول والأقوال1 مصدر
شرح مشكل الآثار
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -