(١٧)صحيح البخاري٢٣٥٣·سنن ابن ماجه٢٥٩٥·مسند أحمد٢١٤٩٤·المعجم الأوسط٧٨٠١·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٥٧٣٧٣٥٠·سنن البيهقي الكبرى١٢٢١٦·مسند الطيالسي٥٥٥·السنن الكبرى٥٧٩٧·
736 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام اللقطة . 5526 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عيسى بن يونس ، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : أخبرنا الوليد بن كثير المخزومي - قال عيسى : وكان ثقة في الحديث - عن عمرو بن شعيب ، عن عاصم وعمرو ابني سفيان بن عبد الله ، أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر ، فقال : عرفها سنة ، فإن عرفت فذاك ، وإلا فهي لك ، فلم تعرف ، فلقيته من العام المقبل فذكرتها له ، فقال : هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ، قال : لا حاجة لي بها ، فقبضها عمر ، وجعلها في بيت المال . 5527 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن أبي السفر الكوفي ، حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة ، عن أبيهما أنه التقط عيبة ، ثم ذكر مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطة : إنها للملتقط بعد السنة التي يعرفها فيها ، إذا لم يجد من يعرفها . فتأملنا المراد بقوله في ذلك : هل هو على التمليك منه لها ، أم لا ؟ فوجدنا عمر قد روي عنه في ذلك مما قاله فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 5528 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكرها لعمر - رضي الله عنه - ، فقال له : عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لمن يقدم من الشام سنة ، فإذا انقضت سنة فشأنك بها . 5529 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، عن أيوب بن موسى ، عن عبد الله بن زيد ، عن أبيه أنه أتى عمر بصرة فيها ألف درهم ، فقال : إني قد عرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال له عمر : عرفها سنة ، فإن وجدت ربها ، وإلا فاستمتع بها . فاختلف مالك وشعبة على أيوب بن موسى في اسم الرجل الذي حدثهما عنه هذا الحديث وفي اسم أبيه ، فقال : كل واحد منهما في روايته إياه عنه ما قد ذكرناه في روايته إياه عنه ، والله أعلم بالصواب في ذلك ما هو . وكان ما في هذا الحديث ، موافقا لما في حديث سفيان بن عبد الله الذي رويناه قبله ثم وجدنا ، عن عمر في حكم اللقطة بعد الحول ما هو أولى من هذا . 5530 - كما قد حدثنا علي