5608باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منهحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا ، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ ، معلقمرفوع· رواه عمر بن الخطاب