6166باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتانوَرَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ج٣ / ص٢٧٠عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ نص إضافيأَنَّ نص إضافيعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَانَا عَنْهُ . معلقمرفوع· رواه عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
أَشَارَ(المادة: أشار)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( شَيَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً شَيِّرَةً عَلَيْهَا مَنَاجِدُ أَيْ حَسَنَةَ الشَّارَةِ وَالْهَيْئَةِ . وَأَصْلُهَا الْوَاوُ . وَذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا لِأَجْلِ لَفْظِهَا . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ أَيْ يُومِي بِالْيَدِ أَوِ الرَّأْسِ ، يَعْنِي يَأْمُرُ وَيَنْهَى . وَأَصْلُهَا الْوَاوُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ قَوْلُهُ لِلَّذِي كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ فِي الدُّعَاءِ : أَحَدٌ أَحَدٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا أَرَادَ أَنَّ إِشَارَاتِهِ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً ، فَمَا كَانَ مِنْهَا فِي ذِكْرِ التَّوْحِيدِ وَالتَّشَهُّدِ فَإِنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِالْمُسَبِّحَةِ وَحْدَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا ؛ لِيَكُونَ بَيْنَ الْإِشَارَتَيْنِ فَرْقٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا أَيْ وَصَلَ بِإِشَارَةٍ تُؤَكِّدُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ مَنْ أَشَارَ إِلَى مُؤْمِنٍ بِحَدِيدَةٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ أَيْ حَلَّ لِلْمَقْصُودِ بِهَا أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ قَتَلَهُ ، فَوَجَبَ هَاهُنَا بِمَعْنَى حَلَّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَشَايَرَهُ النَّاسُ أَيِ اشْتَهَرُوهُ بِأَبْصَارِهِمْ ، كَأَنَّهُ مِنَ الشَّارَةِ ، وَهِيَ الْهَيْئَةُ وَاللِّبَاسُ . (لسان العرب[ شير ] شير : شِيَارٌ : السَّبْتُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي يَوْمَ السَّبْتِ شِيَارًا ; قَالَ : أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَوْمِي بِأَوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ أَوِ التَّالِي دُبَارِ فَإِنْ يَفُتْنِي فَمُؤْنِسٌ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ شِيَارِ وَفِي التَّهْذِيبِ : وَالشِّيَارُ يَوْمُ السَّبْتِ .
سنن ابن ماجه#3704أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
المعجم الأوسط#7182وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ