5467باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضةحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ : يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ ، قَالَ: إِلَّا هَكَذَا ، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ معلقمرفوع· رواه عمر بن الخطابفيه غريب
وَرَفَعَ(المادة: ورفع)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( رَفَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّافِعُ . هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِسْعَادِ ، وَأَوْلِيَاءَهُ بِالتَّقْرِيبِ . وَهُوَ ضِدُّ الْخَفْضِ . ( هـ ) وَفِيهِ كُلُّ رَافِعَةٍ رَفَعَتْ عَلَيْنَا مِنَ الْبَلَاغِ فَقَدْ حَرَّمْتُهَا أَنْ تُعْضَدَ أَوْ تُخْبَطَ أَيْ كُلُّ نَفْسٍ أَوْ جَمَاعَةٍ تُبَلِّغُ عَنَّا وَتُذِيعُ مَا نَقُولُهُ فَلْتُبَلِّغْ وَلْتَحْكِ ، إِنِّي حَرَّمْتُهَا أَنْ يُقْطَعَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ وَرَقُهَا . يَعْنِي الْمَدِينَةَ . وَالْبَلَاغُ بِمَعْنَى التَّبْلِيغِ ، كَالسَّلَامِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ . وَالْمُرَادُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَاغِ : أَيِ الْمُبَلِّغِينَ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَيُرْوَى مِنَ الْبُلَّاغِ ، بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى الْمُبَلِّغِينَ ، كَالْحُدَّاثِ بِمَعْنَى الْمُحَدِّثِينَ . وَالرَّفْعُ هَاهُنَا مِنْ : رَفَعَ فُلَانٌ عَلَى الْعَامِلِ : إِذَا أَذَاعَ خَبَرَهُ وَحَكَى عَنْهُ . وَرَفَعْتُ فُلَانًا إِلَى الْحَاكِمِ : إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ فَرَفَعْتُ نَاقَتِي أَيْ كَلَّفْتُهَا الْمَرْفُوعَ مِنَ السَّيْرِ ، وَهُوَ فَوْقَ الْمَوْضُوعِ وَدُونَ الْعَدْوِ . يُقَالُ : ارْفَعْ دَابَّتَكَ ، أَيْ أَسْرِعْ بِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا ، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَطِيَّتَهُ ، وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ . * وَفِي حَدِيثِ الِاعْتِكَافِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَرَفَعَ الْمِئْزَرَ جَعَلَ رَفْعَ الْمِئْزَرِ - وَهُوَ تَشْمِيرُهُ عَنِ الْإِسْبَالِ - كِنَايَةً عَنِ الِاجْتِهَادِ فلسان العرب[ رفع ] رفع : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّافِعُ : هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْمُؤْمِنَ بِالْإِسْعَادِ وَأَوْلِيَاءَهُ بِالتَّقْرِيبِ . وَالرَّفْعُ : ضِدُّ الْوَضْعِ ، رَفَعْتُهُ فَارْتَفَعَ فَهُوَ نَقِيضُ الْخَفْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ رَفَعَهُ يَرْفَعُهُ رَفْعًا وَرَفُعَ هُوَ رَفَاعَةٌ وَارْتَفَعَ . وَالْمِرْفَعُ : مَا رُفِعَ بِهِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي صِفَةِ الْقِيَامَةِ : خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ قَالَ الزَّجَّاجُ : الْمَعْنَى أَنَّهَا تَخْفِضُ أَهْلَ الْمَعَاصِي وَتَرْفَعُ أَهْلَ الطَّاعَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْعَدْلَ وَيَخْفِضُهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَهُوَ الْعَدْلُ فَيُعْلِيهِ عَلَى الْجُورِ وَأَهْلِهِ وَمَرَّةً يُخْفِضُهُ فَيُظْهِرُ أَهْلَ الْجَوْرِ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ ابْتِلَاءً لِخَلْقِهِ وَهَذَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . وَيُقَالُ : ارْتَفَعَ الشَّيْءُ ارْتِفَاعًا بِنَفْسِهِ إِذَا عَلَا . وَفِي النَّوَادِرِ : يُقَالُ ارْتَفَعَ الشَّيْءُ بِيَدِهِ وَرَفَعَهُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ رَفَعْتُ الشَّيْءَ فَارْتَفَعَ ، وَلَمْ أَسْمَعِ ارْتَفَعَ وَاقِعًا بِمَعْنَى رَفَعَ إِلَّا مَا قَرَأْتُهُ فِي نَوَادِرِ الْأَعْرَابِ . وَالرُّفَاعَةُ - بِالضَّمِّ - : ثَوْبٌ تَرْفَعُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّسْحَاءُ عَجِيزَتَهَا تُعَظِّمُهَا بِهِ ، وَالْجَمْعُ الرَّفَائِعُ ، قَالَ الرَّاعِي : عِرَاضُ الْقَطَا لَا يَتَّخِذْنَ الرَّفَائِعَا وَالرِّفَاعُ حَبْلٌ يُشَدُّ فِي الْقَيْدِ يَأْخُذُهُ الْمُقَيِّدُ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ . وَرُفَاعَةُ الْمُقَيِّدِ : خَيْطٌ يَرْفَعُ بِهِ قَيْدَهُ إِلَيْهِ . وَالرَّافِعُ مِنَ