حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَتَاهُ كِتَابُ نَجْدَةَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَعَنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُهُمْ ؟ وَعَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَشْهَدَانِ الْبَأْسَ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى : إِنَّا كُنَّا نَرَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ ، وَأُونِسَ مِنْهُمْ رُشْدٌ ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنِ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ ، وَفِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ هَلْ لَهُمَا سَهْمٌ إِذَا شَهِدَا الْبَأْسَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ