كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا -يَعْنِي قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ :
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُمَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ -وَأَنَا شَاهِدٌ - : لَمْ يَكُنْ يُسْهِمُ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ