حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، فَلْيَمْنَحْهَا إِيَّاهُ أَوْ لِيُزْرِعْهَا إِيَّاهُ وَلَا يُعْطِيهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ