حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَتَأْذَنُ فِي الْكُحْلِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَكْتَحِلُ حَتَّى تُحَوَّلَ هَذِهِ الْبَعْرَةُ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا