حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (1 / 162) برقم: (624) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 60) برقم: (1254) والنسائي في "المجتبى" (1 / 33) برقم: (35) والنسائي في "الكبرى" (1 / 85) برقم: (32) وابن ماجه في "سننه" (1 / 226) برقم: (370) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 97) برقم: (471) وأحمد في "مسنده" (6 / 3099) برقم: (14823) ، (6 / 3118) برقم: (14933) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 130) برقم: (1508) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 15) برقم: (21) والطبراني في "الأوسط" (2 / 208) برقم: (1752)
نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] [عَنْ(٢)] [وفي رواية : زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣)] أَنْ يُبَالَ [وفي رواية : عَنِ الْبَوْلِ(٤)] فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ فِيهِ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي(٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَوَلَ ) ( س ) فِيهِ : مَنْ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ قِيلَ مَعْنَاهُ سَخِرَ مِنْهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ حَتَّى نَامَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيخِ فَفَسَدْ أَيْ لَمَّا كَانَ الْفَضِيخُ يَفْسُدُ بِطُلُوعِ سُهَيْلٍ كَانَ ظُهُورُهُ عَلَيْهِ مُفْسِدًا لَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . ( س ) وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : كَفَى بِالرَّجُلِ شَرًّا أَنْ يَبُولَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ وَكُلُّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ وَالتَّمْثِيلِ . * وَفِيهِ : " أَنَّهُ خَرَجَ يُرِيدُ حَاجَةً فَاتَّبَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : تَنَحَّ فَإِنَّ كُلَّ بَائِلَةٍ تَفِيخُ " يَعْنِي أَنَّ مَنْ يَبُولُ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ ، وَأَنَّثَ الْبَائِلَ ذِهَابًا إِلَى النَّفْسِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَرَأَى أَسْلَمَ يَحْمِلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَهَلَّا نَاقَةً شَصُوصًا أَوِ ابْنَ لَبُونٍ بَوَّالًا " وَصَفَهُ بِالْبَوْلِ تَحْقِيرًا لِشَأْنِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ظَهْرٌ يُرْغَبُ فِيهِ لِقُوَّةِ حَمْلِهِ ، وَلَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبُ ، وَإِنَّمَا هُوَ بَوَّالٌ . ( س ) وَفِيهِ : " كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ قَطِيفَةٌ بَوْلَانِيَّةٌ " هِي
[ بول ] بول : الْبَوْلُ : وَاحِدُ الْأَبْوَالِ ، بَالَ الْإِنْسَانُ وَغَيْرُهُ يَبُولُ بَوْلًا ، وَاسْتَعَارَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ فَقَالَ : بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيخ فَفَسَدَ . وَالِاسْمُ الْبِيلَةُ كَالْجِلْسَةِ وَالرِّكْبَةِ . وَكَثْرَةُ الشَّرَابِ مَبْوَلَةٌ ، بِالْفَتْحِ . وَالْمِبْوَلَةُ ، بِالْكَسْرِ : كُوزٌ يُبَالُ فِيهِ . وَيُقَالُ : لَنُبِيلَنَّ الْخَيْلَ فِي عَرَصَاتِكُمْ ، وَقَوْلُ الْفَرَزْدَقِ : وَإِنَّ الَّذِي يَسْعَى لِيُفْسِدَ زَوْجَتِي كَسَاعٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُهَا . أَيْ يَأْخُذُ بَوْلَهَا فِي يَدِهِ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِمَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ الْيَرْبُوعِيِّ ، وَقَالَ : أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : كَأَنَّهُمُ إِذْ يَعْصِرُونَ فُظُوظَهَا بِدَجْلَةَ أَوْ فَيْضِ الْأُبُلَّةِ ، مَوْرِدُ إِذَا مَا اسْتَبَالُوا الْخَيْلَ كَانَتْ أَكُفُّهُمْ وَقَائِعَ لِلْأَبْوَالِ وَالْمَاءُ أَبْرَدُ . يَقُولُ : كَانَتْ أَكُفُّهُمْ وَقَائِعَ حِينَ بَالَتْ فِيهَا الْخَيْلُ ، وَالْوَقَائِعُ نُقَرٌ ، يَقُولُ : كَأَنَّ مَاءَ هَذِهِ الْفُظُوظِ مِنْ دَجْلَةَ أَوْ فَيْضِ الْفُرَاتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ ، قِيلَ : مَعْنَاهُ سَخِرَ مِنْهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ حَتَّى نَامَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : بَالَ سُهَيْلٌ فِي الْفَضِيخِ فَفَسَدَ . أَيْ لَمَّا كَانَ الْفَضِيخُ يَفْسُدُ بِطُلُوعِ سُهَيْلٍ كَانَ ظُهُورُهُ عَلَيْهِ مُفْسِدًا لَهُ . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( رَكَدَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ هُوَ الدَّائِمُ السَّاكِنُ الَّذِي لَا يَجْرِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَرُكُودِهَا هُوَ السُّكُونُ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ حَرَكَاتِهَا ، كَالْقِيَامِ وَالطُّمَأْنِينَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَالْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّدِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَيْ أَسْكُنُ وَأُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ ، وَأُخَفِّفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ .
[ ركد ] ركد : رَكَدَ الْقَوْمُ يَرْكُدُونَ رُكُودًا : هَدَأُوا وَسَكَنُوا ، قَالَ الطِّرِمَّاحُ : لَهَا كُلَّمَا رِيعَتْ صَلَاةٌ وَرَكْدَةٌ بِمُصْدَانَ أَعْلَى اثْنَيْ شَمَامِ الْبَوَائِنِ وَرَكَدَ الْمَاءُ وَالرِّيحُ وَالسَّفِينَةُ وَالْحَرُّ وَالشَّمْسُ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ . وَكُلُّ ثَابِتٍ فِي مَكَانٍ : فَهُوَ رَاكِدٌ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الرَّاكِدُ هُوَ الدَّائِمُ السَّاكِنُ الَّذِي لَا يَجْرِي . يُقَالُ : رَكَدَ الْمَاءُ رُكُودًا إِذَا سَكَنَ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ : فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَرُكُودِهَا ، هُوَ السُّكُونُ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ حَرَكَاتِهَا ، كَالْقِيَامِ وَالطُّمَأْنِينَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَالْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَفِي التَّشَهُّدِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَيْ : أَسْكُنُ وَأُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَأُخَفِّفُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ . وَرَكَدَتِ الرِّيحُ إِذَا سَكَنَتْ فَهِيَ رَاكِدَةٌ . وَرَكَدَ الْمِيزَانُ إِذَا اسْتَوَى وَأَنْشَدَ : وَقَوَّمَ الْمِيزَانَ حِينَ يَرْكُدُ هَذَا سَمِيرِيٌّ وَهَذَا مَوْلِدُ قَالَ : هُمَا دِرْهَمَانِ . وَرَكَدَ الْعَصِيرُ مِنَ الْعِنَبِ : سَكَنَ غَلَيَانُهُ . وَكُلُّ مَا ثَبَتَ فِي شَيْءٍ ، فَقَدْ رَكَدَ . وَالرَّوَاكِدُ : الْأَثَافِي مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ لِثَبَاتِهَا . وَرَكَدَتِ الْبَكَرَةُ : ثَبَتَتْ وَدَارَتْ وَهُوَ ضِدٌّ ؛ أَنْش
173 - مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ 1508 1508 1507 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .