حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا :
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ .
حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا :
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ .
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 440) برقم: (1611) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 317) برقم: (8673) ، (4 / 317) برقم: (8671) ، (4 / 317) برقم: (8672) ، (4 / 321) برقم: (8686) والدارقطني في "سننه" (3 / 184) برقم: (2357) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 354) برقم: (8096) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 300) برقم: (9712) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 347) برقم: (4802)
السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً ، وَلَا يُبَاشِرَهَا ، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ [لَهُ(١)] مِنْهُ ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ [وفي رواية : إِلَّا بِصِيَامٍ(٢)] [وفي رواية : مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ(٣)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ(٤)] ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ
9712 9713 9708 - حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ . وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ .
9712 9713 9708 - حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ . وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ .
9712 9713 9708 - حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ . وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ .
9712 9713 9708 - حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ . وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ .