حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 174) برقم: (1684) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 176) برقم: (479) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 392) برقم: (3019) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 223) برقم: (3920) ، (9 / 224) برقم: (3921) والنسائي في "المجتبى" (1 / 581) برقم: (2934) والترمذي في "جامعه" (2 / 272) برقم: (980) والدارمي في "مسنده" (2 / 1163) برقم: (1880) وابن ماجه في "سننه" (4 / 191) برقم: (3071) ، (4 / 193) برقم: (3074) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 107) برقم: (9521) والدارقطني في "سننه" (3 / 293) برقم: (2592) ، (3 / 294) برقم: (2594) ، (3 / 295) برقم: (2596) ، (3 / 296) برقم: (2599) وأحمد في "مسنده" (3 / 1110) برقم: (5029) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 376) برقم: (2501) ، (10 / 35) برقم: (5664) وابن حجر في "المطالب العالية" (6 / 356) برقم: (1443) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 442) برقم: (14585) ، (8 / 628) برقم: (15360) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 197) برقم: (3668) ، (2 / 197) برقم: (3667) والطبراني في "الكبير" (11 / 55) برقم: (11055) والطبراني في "الأوسط" (3 / 374) برقم: (3441)
أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَدْخَلْتُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ . فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا ، [وفي رواية : أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَقِيلُ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى ، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ(١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِإِقْرَانِهِ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا(٢)] [وفي رواية : قَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا طَوْفًا(٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ لِقِرَانِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَلَمْ يُحِلَّهُ ذَلِكَ(٤)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطُفْ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا ، لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّهِمْ(٥)] [وفي رواية : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجِّهِمْ وَعُمْرَتِهِمْ(٦)] [وفي رواية : مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا(٧)] [وفي رواية : مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا(٨)] [وفي رواية : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا(٩)] [وفي رواية : مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا . زَادَا فِي رِوَايَتِهِمَا : وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا(١٠)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا(١١)] [وَاشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ مِنْ قُدَيْدٍ(١٢)] وَقَالَ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَفْعَلُهُ(١٣)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( إِذَا قَرَنَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، فَإِذَا فَرَّقَ طَافَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَوَافًا وَسَعْيًا ) ] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ يَوْمَ الزِّيَارَةِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
15360 15363 15346 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .