حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ [١]الْبَحْرِ فَكُلْ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ [١]الْبَحْرِ فَكُلْ
أخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 421) برقم: (3810) وابن ماجه في "سننه" (4 / 392) برقم: (3353) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 255) برقم: (19056) ، (9 / 255) برقم: (19058) ، (9 / 255) برقم: (19057) والدارقطني في "سننه" (5 / 483) برقم: (4717) ، (5 / 484) برقم: (4719) ، (5 / 485) برقم: (4720) ، (5 / 485) برقم: (4721) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 430) برقم: (1918) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 414) برقم: (20118) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 198) برقم: (4630) ، (10 / 199) برقم: (4632) ، (10 / 212) برقم: (4651) والطبراني في "الأوسط" (3 / 181) برقم: (2862) ، (6 / 14) برقم: (5662)
مَا نَضَبَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فَكُلُوهُ [وفي رواية : وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَكُلْهُ(١)] [وفي رواية : مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَكُلْ(٢)] ، وَمَا أَلْقَى الْبَحْرُ حَيًّا فَمَاتَ فَكُلُوهُ [وفي رواية : وَمَا أَلْقَى فَكُلْ(٣)] [وفي رواية : وَمَا كَانَ عَلَى حَافَّتِهِ فَكُلْهُ(٤)] [وفي رواية : مَا أَلْقَى الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ(٥)] [وفي رواية : مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْهُ مِنَ الْحِيتَانِ فَكُلْهُ(٦)] [وفي رواية : مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا(٧)] [وفي رواية : مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ(٨)] [وفي رواية : مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ ، أَوْ صِيدَ فِيهِ فَكُلْ(٩)] ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ [وفي رواية : وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ(١٠)] [وفي رواية : وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ(١١)] [وفي رواية : وَمَا مَاتَ فِيهِ ثُمَّ طَفَا فَلَا تَأْكُلْ(١٢)] [وفي رواية : وَمَا وَجَدْتَهُ مَيْتًا طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ(١٣)] [وفي رواية : إِذَا طَفَا السَّمَكُ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ(١٤)] [وفي رواية : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتَّمِائَةِ رَجُلٍ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمَا مَعَنَا إِلَّا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَاقْتَسَمْنَاهُ ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا خَمْسَ تَمَرَاتٍ ، أَوْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ ، فَأَكَلْنَا حَتَّى بَلَغَنَا الْجُوعُ ، قَالَ : فَجَعَلْنَا نَمُصُّ نَوَاهُ ، فَلَمَّا بَلَغَنَا الْجُوعُ سَاحَلْنَا الْبَحْرَ ، فَإِذَا حُبَابٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ بَعْضُنَا : أَنَأْكُلُ هَذَا وَهُوَ مَيْتَةٌ ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَنْتُمْ غُزَاةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كُلُوا فَلَا بَأْسَ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ وَمَلَحْنَا مِنْهُ وَتَزَوَّدْنَا ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ يُطْعِمْنِيهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : نَعَمْ ، فَبَعَثْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ(١٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الضَّادِ مَعَ الْفَاءِ ) ( ضَفِرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " إِنَّ طَلْحَةَ نَازَعَهُ فِي ضَفِيرَةٍ كَانَ عَلِيٌّ ضَفَرَهَا فِي وَادٍ " . الضَّفِيرَةُ : مِثْلُ الْمُسَنَّاةِ الْمُسْتَطِيلَةِ الْمَعْمُولَةِ بِالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ ، وَضَفْرُهَا عَمَلُهَا ، مِنَ الضَّفْرِ وَهُوَ النَّسْجُ . وَمِنْهُ ضَفْرُ الشَّعَرِ وَإِدْخَالُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " فَقَامَ عَلَى ضَفِيرَةِ السُّدَّةِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : " إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي " . أَيْ : تَعْمَلُ شَعَرَهَا ضَفَائِرَ ، وَهِيَ الذَّوَائِبُ الْمَضْفُورَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " مَنْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ " . يَعْنِي : فِي الْحَجِّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ : " الضَّافِرُ وَالْمُلَبِّدُ وَالْمُجَمِّرُ عَلَيْهِمُ الْحَلْقُ " . ( س ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أَنَّهُ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ " . أَيْ : غَرَزَ طَرَفَ ضَفِيرَتِهِ فِي أَصْلِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . أَيْ : حَبْلٍ مَفْتُولٍ مِنْ شَعَرٍ ، فَعِيلٌ ب
[ ضفر ] ضفر : الضَّفْرُ : نَسْجُ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ عَرِيضًا ، وَالتَّضْفِيرُ مِثْلُهُ : وَالضَّفِيرَةُ : الْعَقِيصَةُ ، وَقَدْ ضَفَرَ الشَّعْرَ وَنَحْوَهُ يَضْفِرُهُ ضَفْرًا : نَسَجَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ . وَالضَّفْرُ : الْفَتْلُ : وَانْضَفَرَ الْحَبْلَانِ إِذَا الْتَوَيَا مَعًا . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ; أَيْ بِحَبْلٍ مَفْتُولٍ مِنْ شَعْرٍ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَالضَّفْرُ : مَا شَدَدْتَ بِهِ الْبَعِيرَ مِنَ الشَّعْرِ الْمَضْفُورِ ، وَالْجَمْعُ ضُفُورٌ . وَالضَّفَارُ : كَالضَّفْرِ وَالْجَمْعُ ضُفُرٌ ; قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : أَوْرَدْتُهُ قَلِقَاتِ الضُّفْرِ قَدْ جَعَلَتْ تَشْكُو الْأَخِشَّةَ فِي أَعْنَاقِهَا صَعَرَا وَيُقَالُ لِلذُّؤَابَةِ : ضَفِيرَةٌ . وَكُلُّ خُصْلَةٍ مِنْ خُصَلِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ تُضْفَرُ عَلَى حِدَةٍ : ضَفِيرَةٌ ، وَجَمْعُهَا ضَفَائِرُ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالضَّفْرُ كُلُّ خُصْلَةٍ مِنَ الشَّعْرِ عَلَى حِدَتِهَا ; قَالَ بَعْضُ الْأَغْفَالِ : وَدَهَنَتْ وَسَرَّحْتُ ضُفَيْرِي وَالضَّفِيرَةُ : كَالضَّفْرِ . وَضَفَرَتِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا تَضْفِرُهُ ضَفْرًا : جَمَعَتْهُ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَازَعَهُ فِي ضَفِيرَةٍ كَانَ عَلِيٌّ ضَفَرَهَا فِي وَادٍ كَانَتْ إِحْدَى عُدْوَتَيِ الْوَادِي لَهُ ، وَالْأُخْرَى لِطَلْحَةَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : حَمَلَ عَلِيٌّ السُّيُولَ وَأَضَرَّ بِي قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الضَّفِيرَةُ مِثْلُ الْمُسَنَّاةِ الْمُسْتَطِيلَةِ فِي الْأَرْضِ فِيهَا خَشَبٌ وَحِجَارَةٌ ، وَضَفْرُهَا عَمَلُهَا مِنَ الضَّفْرِ ، وَهُوَ النَّسْجُ ، وَمِنْهُ ضَفْرُ الشَّعْرِ وَإِدْخَالُ بَعْضِهِ فِي بَعْ
630 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمك الطافي من المنع من أكله وما روي عنه مما استدل به قوم على إباحة ذلك . 4637 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله ، عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله . عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسر عنه البحر فكل وما ألقى فكل وما وجدته ميتا طافيا فوق الماء فلا تأكل . 4638 - وقد حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا علي بن عياش الحمصي ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، ثم ذكر بإسناده مثله . 4639 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : حدثنا يحيى بن سليم ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما طفا فلا تأكلوه . فذهب قوم إلى كراهة أكل ما طفا من السمك ومنعوا من ذلك وجعلوا حكمه كحكم اللحم الذي أنتن ، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من أكله على ما قد ذكرنا في حديث أبي ثعلبة الذي رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، ورووا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يوافق هذا المعنى . 4640 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة . أن عليا رضي الله عنه قال ما قذف البحر حلال وكان يكره الطافي من السمك . 4641 - وما قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان وميسرة أو أحدهما . عن علي أنه كره الطافي من السمك . 4642 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا همام بن يحيى ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن ميسرة . عن علي عليه السلام قال كل ما قذف البحر وما طفا فلا تأكل . قالوا وما يطفو من السمك فإنما يطفو لفساده وفي ذلك نتن لحمه وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأصحابه . وقد أباح ذلك قوم وهم مالك والشافعي واحتجوا في ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 4643 - مما قد حدثناه يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله
630 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمك الطافي من المنع من أكله وما روي عنه مما استدل به قوم على إباحة ذلك . 4637 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله ، عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله . عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسر عنه البحر فكل وما ألقى فكل وما وجدته ميتا طافيا فوق الماء فلا تأكل . 4638 - وقد حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا علي بن عياش الحمصي ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، ثم ذكر بإسناده مثله . 4639 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : حدثنا يحيى بن سليم ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما طفا فلا تأكلوه . فذهب قوم إلى كراهة أكل ما طفا من السمك ومنعوا من ذلك وجعلوا حكمه كحكم اللحم الذي أنتن ، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من أكله على ما قد ذكرنا في حديث أبي ثعلبة الذي رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، ورووا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يوافق هذا المعنى . 4640 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة . أن عليا رضي الله عنه قال ما قذف البحر حلال وكان يكره الطافي من السمك . 4641 - وما قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان وميسرة أو أحدهما . عن علي أنه كره الطافي من السمك . 4642 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا همام بن يحيى ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن ميسرة . عن علي عليه السلام قال كل ما قذف البحر وما طفا فلا تأكل . قالوا وما يطفو من السمك فإنما يطفو لفساده وفي ذلك نتن لحمه وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأصحابه . وقد أباح ذلك قوم وهم مالك والشافعي واحتجوا في ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 4643 - مما قد حدثناه يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله
20118 20120 20002 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: طفير .