5509 5473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ . ج٣ / ص٢٣٥ متن مخفي
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
- 01الوفاة72هـ
- 02الوفاة116هـ
- 03الوفاة136هـ
- 04الوفاة159هـ
- 05الوفاة211هـ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 14) برقم: (15) والنسائي في "المجتبى" (1 / 133) برقم: (557) والنسائي في "الكبرى" (2 / 211) برقم: (1552) وابن ماجه في "سننه" (2 / 211) برقم: (1176) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 90) برقم: (2623) ، (2 / 90) برقم: (2622) ، (2 / 296) برقم: (3677) ، (3 / 203) برقم: (5818) ، (3 / 204) برقم: (5819) والدارقطني في "سننه" (2 / 321) برقم: (1606) ، (2 / 322) برقم: (1608) والبزار في "مسنده" (12 / 260) برقم: (6026) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 279) برقم: (3389) ، (2 / 282) برقم: (3402) ، (3 / 234) برقم: (5509) ، (3 / 234) برقم: (5507) ، (3 / 234) برقم: (5506) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 433) برقم: (2534) ، (2 / 460) برقم: (2618) ، (4 / 111) برقم: (5376) والطبراني في "الأوسط" (4 / 276) برقم: (4194) والطبراني في "الصغير" (1 / 339) برقم: (563)
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ [وفي رواية : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ(١)] [وفي رواية : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ(٢)] [وفي رواية : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى(٣)] [وفي رواية : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ(٤)] [وفي رواية : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى(٥)] [قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلَاةِ - صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ مَا أَدْرَكَ ، إِنْ قَامَ قَامَ ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ ، حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ لَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ(٦)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ ] [وفي رواية : إِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ(٧)] [قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ(٨)] [رَأْسَهُ(٩)] [فَقَدْ أَدْرَكْتَ ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ(١٠)] [وفي رواية : فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا(١١)] [وفي رواية : وَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ جُلُوسًا فَصَلِّ أَرْبَعًا(١٢)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا : إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ ، كَبَّرَ وَسَجَدَ ، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ] [ وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا ]
- (١)المعجم الأوسط٤١٩٤·
- (٢)سنن ابن ماجه١١٧٦·
- (٣)سنن الدارقطني١٦٠٨·
- (٤)السنن الكبرى١٥٥٢·
- (٥)سنن الدارقطني١٦٠٨·مسند البزار٦٠٢٦·
- (٦)سنن البيهقي الكبرى٣٦٧٧·
- (٧)مصنف ابن أبي شيبة٢٥٣٤·
- (٨)مصنف ابن أبي شيبة٢٥٣٤·مصنف عبد الرزاق٣٣٨٩·سنن البيهقي الكبرى٢٦٢٢·
- (٩)مصنف ابن أبي شيبة٢٥٣٤·سنن البيهقي الكبرى٢٦٢٢·
- (١٠)مصنف عبد الرزاق٣٣٨٩·
- (١١)مصنف عبد الرزاق٥٥٠٧·
- (١٢)سنن البيهقي الكبرى٥٨١٩·
- مصنف عبد الرزاق
5509 5473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .