13611
باب حد الخمر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَؤُوا عَلَيْهَا . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ " ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد