14565باب بيع الماء وأجر ضراب الفحلأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ يَقُولُ : لَا تَمْنَعُوا الْمَاءَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ . معلقمرفوع· رواه إياس بن عبد المزنيله شواهد
مصنف عبد الرزاق#14562مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللهُ تَعَالَى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ