سنن الدارقطني
باب فِي النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
16 حديثًا · 0 باب
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَعقُوبَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ صَالِحٍ الأَبهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرِ بنِ رَزِينٍ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَقْرَآنِ
كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحْبَةِ ، فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحْبَةِ ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَمْ غَائِطًا
يَا عَلِيُّ إِنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي
اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " إِذَا تَوَضَّأْتُ وَأَنَا جُنُبٌ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ
نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرَأَتِهِ ، فَقَامَ إِلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا
نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ وَلَا النُّفَسَاءُ الْقُرْآنَ