سنن الدارقطني
باب فِي أخذ الشمال باليمين فِي الصلاة
14 حديثًا · 0 باب
كَانَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ
ثَلَاثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ
أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا
إِنَّا - مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ - أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ السُّحُورَ
وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، قَالَ : " وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ
رَآنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ
مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي وَاضِعٌ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ فَجَعَلَهَا عَلَى شِمَالِهِ