سنن الدارقطني
باب صفة السهو فِي الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات فِي ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شي…
26 حديثًا · 0 باب
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - قَالَ : - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو سَهلِ بنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
كَانَ يُقَالُ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَارَ الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ
زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَبَّاسَ
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُ فِي الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ جَرِيرِ بنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ
مَنْ سَهَا فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ
سَجَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ