سنن الدارقطني
القسم فِي ابتداء النكاح
80 حديثًا · 0 باب
إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ ، فَلَهَا ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَقْسِمُ
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ
لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ ، وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ
لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ضَمرَةَ
الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ ، وَلَهُ نِسَاءٌ
قَلَّمَا كَانَ يَوْمٌ - أَوْ قَالَتْ : قَلَّ يَوْمٌ - إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ
فَقَبَّلَ ، وَلمَسَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ
إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا
أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ
اسْتَحْيُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِهِ
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ
اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ
وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتْ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ
اذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَكِ بُضْعُكِ
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
وَخُيِّرَتْ - تَعْنِي : بَرِيرَةَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
اخْتَارِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهَا ؛ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ ، وَاللهِ ، لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا
إِنَّهُ زَوْجُكِ ، قَالَتْ أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيِّرَتْ ، كَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، يَتْبَعُهَا
إِنْ وَطِئَكِ ، فَلَا خِيَارَ لَكِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا ، أَنْ تُفَرِّقَا
رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا ، هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا أَنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي
إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ وَعَبدُ البَاقِي بنُ قَانِعٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ عَلِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ الخَزَّازُ
لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ
أَنْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ
الْكُفُؤُ فِي الْحَسَبِ ، وَالدِّينِ
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْكُفُؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ
زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا ؛ لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ
يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ
أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا
رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : عَلَى مَالِهَا ، وَجَمَالِهَا
كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ
أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ
إِنَّ الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ