سنن الدارقطني
باب إحياء الموات
20 حديثًا · 0 باب
الْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ ، فَاسْتَحْلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاللهِ مَا قَتَلْتُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ بُلبُلٍ الزَّعفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا
هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ
وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لِي
يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ
لَا عَقْلَ لَهَا " ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ