العلل الواردة في الأحاديث النبوية س424 - وسُئِل عن حديث عبد خير ، عن علي في المسح على ظهر الخف . فقال : يرويه عن عبد خير جماعة ، اختلفوا عليه فيه ، فرواه أبو إسحاق ، عن عبد خير ، فاختلف عليه في إسناده وفي لفظه . فقال : حفص بن غياث ، وعيسى بن يونس ، ووكيع ، عن الأَعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير . وتابع الأَعمش يونس بن إسحاق ، وسفيان الثوري ، وإسرائيل ، وحكيم بن زيد ، فرووه عن أبي إسحاق ، عن عبد خير كذلك . وخالفهم إسماعيل بن عَمْرو البجلي ، فرواه عن حفص بن غياث ، عن الأَعمش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي . ووهم في قوله الحارث . واختُلِفَوا في لفظ الحديث : فقال حفص بن غياث : عن الأَعمش فيه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح . وقال عيسى بن يونس ، ووكيع ، عن الأَعمش فيه : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهما . وتابعهما يونس بن أبي إسحاق ، وإسرائيل ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق . والصحيح من ذلك قول من قال : كنت أرى أن باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما . وَكَذَلِك قال حَكِيمُ بن زَيدٍ ، عَن أَبِي إِسحاقَ . وَم
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 14560 - حَدِيثُ (مي طح حم عم قط ش) : لَوْ كَانَ دِينُ اللَّهِ بِالرَّأْيِ ؛ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَّيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ... الْحَدِيثَ . مي فِي الطَّهَارَةِ : أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَوَسَّعَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ، لَرَأَيْتُ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا . طح فِيهِ : ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، أَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْهُ ، بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَحْوَهُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، نَحْوَهُ . وَقَالَ أَيْضًا : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، بِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 10204 - [ د س ] [ ) حديث: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه . د في الطهارة (63: 2، 4) عن أبي كريب، عن حفص بن غياث - و (63: 3) عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن يزيد بن عبد العزيز - كلاهما عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عنه به. قال أبو داود: وروى أبو السوداء عن ابن عبد خير، عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ك لظننت أن بطونهما أحق بالغسل . حدثنا حامد بن يحيى، قال حدثنا سفيان، عن أبي السوداء به. ز ك من قوله لظننت ...... إلى آخره في رواية أبي بكر بن داسه ولم يذكره أبو القاسم. (ك س فيه - الطهارة الكبرى 84: 2 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان به. و 84: 1 -، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش نحوه. ك ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم) . (7 /418)
اعرض الكلَّ ←